وإن كان الأحوط التحمل عنها، خصوصا إذا تخيل أنها زوجته فأكرهها عليه.
(مسألة 18): إذا كان الزوج مفطرا، بسبب كونه مسافرا، أو مريضا، أو نحو ذلك، وكانت زوجته صائمة، لا يجوز له إكراهها على الجماع (2)، وإن فعل لا يتحمل عنها
____________________
يكفي فيها أدني ملابسة، ولو لكونها أمته خلاف الظاهر. ومنه يظهر ضعف ما عن المختلف من الالحاق.
(1) للأصل، وعدم دخوله في النص. وعن المختلف: الاشكال في ذلك، لأن الكفارة عقوبة على الذنب، وهو هنا أفحش. ولأنه قد يكون الذنب قويا، فلا تجدي الكفارة في تخفيفه. انتهى. وقد يظهر من الشيخ (ره) ذلك أيضا. والأصل يقتضي عدم الالحاق.
(2) على الأصح. لأصالة عدم جواز إجبار المسلم على غير الحق الواجب عليه. كذا عن المدارك. وفي الجواهر: " فيه بحث ". وكأنه لعموم ما دل على ثبوت حق الانتفاع بالبضع للزوج، الذي لا ينافيه حرمة التمكين تكليفا من جهة الافطار عمدا. نظير وجوب أكل مال الغير عند المخمصة الذي لا ينافي ملك الغير له، فيجوز للزوج الاكراه، ويجب عليها الامتناع حسب الامكان.
نعم لو كانت حرمة الافطار مانعة من ثبوت حق الانتفاع للزوج، كان عدم جواز الاجبار في محله، لأنه إجبار على غير الحق. لكن عرفت عدم المنافاة، فلا وجه للمنع.
إلا أن يقال: لم يثبت ما يدل على عموم الحق المذكور، والعمدة فيه: إطلاق وجوب الإطاعة، فإذا ثبت تقييده بغير المعصية، فلا طريق
(1) للأصل، وعدم دخوله في النص. وعن المختلف: الاشكال في ذلك، لأن الكفارة عقوبة على الذنب، وهو هنا أفحش. ولأنه قد يكون الذنب قويا، فلا تجدي الكفارة في تخفيفه. انتهى. وقد يظهر من الشيخ (ره) ذلك أيضا. والأصل يقتضي عدم الالحاق.
(2) على الأصح. لأصالة عدم جواز إجبار المسلم على غير الحق الواجب عليه. كذا عن المدارك. وفي الجواهر: " فيه بحث ". وكأنه لعموم ما دل على ثبوت حق الانتفاع بالبضع للزوج، الذي لا ينافيه حرمة التمكين تكليفا من جهة الافطار عمدا. نظير وجوب أكل مال الغير عند المخمصة الذي لا ينافي ملك الغير له، فيجوز للزوج الاكراه، ويجب عليها الامتناع حسب الامكان.
نعم لو كانت حرمة الافطار مانعة من ثبوت حق الانتفاع للزوج، كان عدم جواز الاجبار في محله، لأنه إجبار على غير الحق. لكن عرفت عدم المنافاة، فلا وجه للمنع.
إلا أن يقال: لم يثبت ما يدل على عموم الحق المذكور، والعمدة فيه: إطلاق وجوب الإطاعة، فإذا ثبت تقييده بغير المعصية، فلا طريق