فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم وهو النهار (2) من غير العيدين (3).
____________________
عليه: بما في خبر يونس، من قوله (ع): " والأفضل للصائم أن لا يتمضمض " (* 1). وهو - كما ترى - قاصر الدلالة، بل دال على الجواز مطلقا، كغيره.
(1) تقدم الكلام فيه في المفطرات. فراجع.
فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم (2) إجماعا، بل ضرورة من المذهب، بل الدين - كما في الجواهر - ونحوه في غيره. ويكفي في عدم المشروعية في غيره عدم ثبوتها، ورواية أبي بصير: " إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية البيضاء، فثم يحرم الطعام ويحل الصيام " (* 2). نعم الخبر المذكور ونحوه لا يمنع من الصيام في غير النهار برجاء المطلوبية، وإنما يمنع عن ذلك العلم بعدم المشروعية، الحاصل بدعوى الاجماع والضرورة على عدمها.
(3) فلا يجوز صومهما إجماعا من المسلمين، كما في الجواهر وغيرها.
(1) تقدم الكلام فيه في المفطرات. فراجع.
فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم (2) إجماعا، بل ضرورة من المذهب، بل الدين - كما في الجواهر - ونحوه في غيره. ويكفي في عدم المشروعية في غيره عدم ثبوتها، ورواية أبي بصير: " إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية البيضاء، فثم يحرم الطعام ويحل الصيام " (* 2). نعم الخبر المذكور ونحوه لا يمنع من الصيام في غير النهار برجاء المطلوبية، وإنما يمنع عن ذلك العلم بعدم المشروعية، الحاصل بدعوى الاجماع والضرورة على عدمها.
(3) فلا يجوز صومهما إجماعا من المسلمين، كما في الجواهر وغيرها.