فالمدار على القصد والنية، فلكل امرئ ما نوى من خير أو شر. والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد، وإزالة الشعر، ولبس المخيط، ونحو ذلك، وإن كان أحوط (2).
(مسألة 1): لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار. نعم المحرمات من حيث الصوم - كالأكل والشرب، والارتماس، ونحوها - مختصة بالنهار.
(مسألة 2): يجوز للمعتكف الخوض في المباح، والنظر في معاشه، مع الحاجة وعدمها (3).
____________________
إلا اعتراضا، بخلاف الجدال فإنه يكون ابتداء واعتراضا.
(1) كما نص على ذلك كله في محكي المسالك.
(2) فإنه محكي عن الشيخ، وابني البراج وحمزة. وعن المبسوط:
" روي: أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم " (* 1) لكن في الشرائع وغيرها: أنه لم يثبت، بل عن التذكرة: أنه ليس المراد بذلك العموم، فإنه لا يحرم عليه لبس المخيط، ولا إزالة الشعر، ولا أكل الصيد، ولا عقد النكاح.
انتهى. وعليه فلا خلاف. وعلى تقديره فهو ضعيف، للأصل بعد عدم الدليل.
(3) للأصل. وعن الحلي: المنع عن كل مباح لا يحتاج إليه. وكأنه لدعوى كون الاعتكاف اللبث للعبادة، فينافيه فعل المباح. لكن عرفت الاشكال فيها. ولو سلمت فالعبادة التي هي غاية الاعتكاف العبادة في الجملة، لا في تمام الزمان، ضرورة عدم منافاة النوم وما يحتاج إليه من المباح قطعا.
(1) كما نص على ذلك كله في محكي المسالك.
(2) فإنه محكي عن الشيخ، وابني البراج وحمزة. وعن المبسوط:
" روي: أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم " (* 1) لكن في الشرائع وغيرها: أنه لم يثبت، بل عن التذكرة: أنه ليس المراد بذلك العموم، فإنه لا يحرم عليه لبس المخيط، ولا إزالة الشعر، ولا أكل الصيد، ولا عقد النكاح.
انتهى. وعليه فلا خلاف. وعلى تقديره فهو ضعيف، للأصل بعد عدم الدليل.
(3) للأصل. وعن الحلي: المنع عن كل مباح لا يحتاج إليه. وكأنه لدعوى كون الاعتكاف اللبث للعبادة، فينافيه فعل المباح. لكن عرفت الاشكال فيها. ولو سلمت فالعبادة التي هي غاية الاعتكاف العبادة في الجملة، لا في تمام الزمان، ضرورة عدم منافاة النوم وما يحتاج إليه من المباح قطعا.