(مسألة 8): إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة، فهي صحيحة وإن لم تكن امتثالا للأمر الوجوبي ولا الندبي، لكونها محبوبة في حد نفسها (3) من حيث أنها صوم. وكذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء فإن الأذكار والقراءة صحيحة في حد نفسها من حيث محبوبيتها لذاتها.
____________________
وعن ابن حمزة: اعتبار مجاوزة النصف ولو بيوم. وكأنه قياس على الشهرين، وهو غير ظاهر. وعن ابن زهرة: التفصيل مع اشتراط الموالاة بين الاختيار فيقضي مطلقا، والاضطرار فيبني كذلك. ومع عدم اشتراطها بنى مع الاضطرار مطلقا، ومع الاختيار يستأنف إن أفطر في النصف الأول وإن كان في النصف الثاني بنى وأثم. ودليله غير ظاهر.
(1) لضعف سند الروايتين، فلا يخرج بهما عن القاعدة الموجبة للاستئناف، كما عن المدارك. وفيه: أن الضعف مجبور بالعمل.
(2) لعدم الدليل على الجواز في غير ما سبق، فيرجع فيه إلى مقتضى القواعد المقتضية للاستئناف، لفوات المشروط بفوات شرطه.
(3) المحبوبية مسلمة، إلا أن قصدها دخيل في وقوع الفعل على وجه العبادية فلو لم تقصد لم يكن عبادة. نعم لو قلنا بثبوت العبادة الذاتية.
وأن الصوم منها، كان الصوم حينئذ في نفسه صحيحا. لكن أشرنا في (حقائق
(1) لضعف سند الروايتين، فلا يخرج بهما عن القاعدة الموجبة للاستئناف، كما عن المدارك. وفيه: أن الضعف مجبور بالعمل.
(2) لعدم الدليل على الجواز في غير ما سبق، فيرجع فيه إلى مقتضى القواعد المقتضية للاستئناف، لفوات المشروط بفوات شرطه.
(3) المحبوبية مسلمة، إلا أن قصدها دخيل في وقوع الفعل على وجه العبادية فلو لم تقصد لم يكن عبادة. نعم لو قلنا بثبوت العبادة الذاتية.
وأن الصوم منها، كان الصوم حينئذ في نفسه صحيحا. لكن أشرنا في (حقائق