(مسألة 26): في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان، أو عمومه لكل صوم واجب قولان (2)، مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني، وهو الأحوط.
____________________
لكن عرفت الاشكال فيه، وأن ما دل على عدم الاجتزاء بالبينة في وفاء الدين الذي على الميت حتى ينضم إليها اليمين، معللا باحتمال الوفاء يدل على المقام بالأولوية. لكنه لا يخلو من تأمل.
(1) لما كان ظاهر الأدلة أن موضوع الوجوب على الولي هو الصوم الواقعي الثابت على الميت وإن لم يتنجز عليه، لغفلته وذهوله، أو اعتقاده بالأداء، فلا بد في تنجز الوجوب على الولي من علمه بثبوت ذلك على الميت أو قيام طريق عليه، أو أصل محرز له. وحينئذ فعلم الميت وشكله لا أثر لهما في وجوب شئ على الولي، فلو علم الميت أن في ذمته شيئا والولي يعلم بعدمه لم يجب على الولي القضاء، ولو انعكس الفرض وجب، وكذا لو قام الطريق عند الولي على الثبوت ولم يكن طريق عليه عند الميت.
وبالجملة: المدار على اعتقاد الولي، أو قيام منجز عنده، لا علم الميت، أو قيام منجز عنده. نعم لو كان الموضوع الثبوت الواقعي، أو الظاهري عند الميت ولو كان عقليا، وجب في الفرض المذكور. لكنه غير ظاهر من الأدلة. فلاحظ.
(2) فعن ابن أبي عقيل وابني بابويه. الاختصاص. وعن الشيخين:
العموم، واختاره في الشرائع. وصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام. قال (ع):
(1) لما كان ظاهر الأدلة أن موضوع الوجوب على الولي هو الصوم الواقعي الثابت على الميت وإن لم يتنجز عليه، لغفلته وذهوله، أو اعتقاده بالأداء، فلا بد في تنجز الوجوب على الولي من علمه بثبوت ذلك على الميت أو قيام طريق عليه، أو أصل محرز له. وحينئذ فعلم الميت وشكله لا أثر لهما في وجوب شئ على الولي، فلو علم الميت أن في ذمته شيئا والولي يعلم بعدمه لم يجب على الولي القضاء، ولو انعكس الفرض وجب، وكذا لو قام الطريق عند الولي على الثبوت ولم يكن طريق عليه عند الميت.
وبالجملة: المدار على اعتقاد الولي، أو قيام منجز عنده، لا علم الميت، أو قيام منجز عنده. نعم لو كان الموضوع الثبوت الواقعي، أو الظاهري عند الميت ولو كان عقليا، وجب في الفرض المذكور. لكنه غير ظاهر من الأدلة. فلاحظ.
(2) فعن ابن أبي عقيل وابني بابويه. الاختصاص. وعن الشيخين:
العموم، واختاره في الشرائع. وصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام. قال (ع):