(مسألة 20): لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها، أو يتردد فيها (3)، في أنه لو كان بعد الصلاة تماما بقي على التمام ولو كان قبله رجع إلى القصر.
(مسألة 21): إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم، ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما، رجع إلى القصر في صلاته (4). لكن صوم ذلك اليوم صحيح، لما عرفت من
____________________
(1) لأن ظاهر الصحيح التعرض للبقاء على التمام، لا لأصل الحدوث فاطلاق ما دل على أن حدوث نية الإقامة مطلقا كاف في وجوب التمام محكم بلا معارض. مضافا إلى أن فعل الفريضة لو كان شرطا في صحة الإقامة لزم الدور، لأن نية الإقامة شرط في صحة التمام والأمر به. فتأمل.
(2) على ما عرفت: من عدم الاكتفاء بالصوم في البقاء على التمام.
(3) لما في ذيل الصحيح المتقدم: من أن البقاء على التمام مشروط بالبقاء على النية، فإذا لم ينو الإقامة - ولو كان مترددا - وجب القصر، إذا لم يصل فريضة بتمام (* 1) (4) لما عرفت.
(2) على ما عرفت: من عدم الاكتفاء بالصوم في البقاء على التمام.
(3) لما في ذيل الصحيح المتقدم: من أن البقاء على التمام مشروط بالبقاء على النية، فإذا لم ينو الإقامة - ولو كان مترددا - وجب القصر، إذا لم يصل فريضة بتمام (* 1) (4) لما عرفت.