ولو كان من قصده الذهاب والإياب ولكن كان مترددا في الإقامة في الأثناء عشرة أيام وعدمها لم يقصر (1). كما أن الأمر في الامتدادية أيضا كذلك.
(مسألة 1): الفرسخ ثلاثة أميال (2).
____________________
دعوى الاجماع عليه، وإن كان مقتضى الجمود على ذيل موثق ابن مسلم المتقدم المشتمل على التعليل عدمه (* 1). إلا أن يستفاد من النصوص اعتبار اتصال السير عرفا. فتأمل. ومما ذكرنا يظهر حكم الملفق.
(1) لعدم قصد السفر الواحد ثمانية فراسخ ولو ملفقة، نظير ما لو قصد الإقامة على رأس الأربعة. إذ كما أن قصد الإقامة مناف لقصد السفر كذلك التردد فيها. وسيأتي التعرض له في الشرط الرابع.
(2) بلا خلاف - كما عن المنتهى - وإجماعا، كما عن المعتبر والتذكرة والغرية والنجيبية والمفاتيح والكفاية. وعن جماعة: حكاية الاتفاق عليه.
ويشهد به ما تقدم من صحيح الكاهلي (* 2)، وخبر عبد الرحمن بن الحجاج (* 3) وصحيح الشحام (* 4)، وما في موثق العيص عن أبي عبد الله (ع):
" قال (ع) في التقصير: حده أربعة وعشرون ميلا " (* 5) بعد الجمع
(1) لعدم قصد السفر الواحد ثمانية فراسخ ولو ملفقة، نظير ما لو قصد الإقامة على رأس الأربعة. إذ كما أن قصد الإقامة مناف لقصد السفر كذلك التردد فيها. وسيأتي التعرض له في الشرط الرابع.
(2) بلا خلاف - كما عن المنتهى - وإجماعا، كما عن المعتبر والتذكرة والغرية والنجيبية والمفاتيح والكفاية. وعن جماعة: حكاية الاتفاق عليه.
ويشهد به ما تقدم من صحيح الكاهلي (* 2)، وخبر عبد الرحمن بن الحجاج (* 3) وصحيح الشحام (* 4)، وما في موثق العيص عن أبي عبد الله (ع):
" قال (ع) في التقصير: حده أربعة وعشرون ميلا " (* 5) بعد الجمع