(مسألة 25): لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف تبين البطلان.
(مسألة 26): لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة (2)، فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها، بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها.
(مسألة 27): الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز، فلا يشترط فيه البلوغ (3).
____________________
بناء على تمامية عمومها في حجية البينة، كما أشرنا إليه في أوائل الكتاب (* 1).
(1) إذا صح منه الحكم. لكن في كون جامعية المسجد، أو كونه مسجد الجماعة من موارد حكم الحاكم تأمل ظاهر. إلا أن يكون موردا للنزاع في الملكية والمسجدية بين المتخاصمين.
(2) بلا خلاف أجده بيننا، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه - كما ادعاه في الحدائق - كذا في الجواهر. لاطلاق أكثر النصوص. وللتصريح في بعضها: بأن المرأة مثل ذلك. مضافا إلى قاعدة الاشتراك. ومن ذلك يظهر صحة ما بعده.
(3) قد أشرنا مكررا: إلى أن إطلاق أدلة المشروعية يقتضي عدم الفرق بين البالغ وغيره. وحديث: " رفع القلم عن الصبي " (* 2) لا يصلح لرفع المشروعية، بل يختص برفع الالزام، جمعا عرفيا بين دليل الرفع ودليل المرفوع.
(1) إذا صح منه الحكم. لكن في كون جامعية المسجد، أو كونه مسجد الجماعة من موارد حكم الحاكم تأمل ظاهر. إلا أن يكون موردا للنزاع في الملكية والمسجدية بين المتخاصمين.
(2) بلا خلاف أجده بيننا، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه - كما ادعاه في الحدائق - كذا في الجواهر. لاطلاق أكثر النصوص. وللتصريح في بعضها: بأن المرأة مثل ذلك. مضافا إلى قاعدة الاشتراك. ومن ذلك يظهر صحة ما بعده.
(3) قد أشرنا مكررا: إلى أن إطلاق أدلة المشروعية يقتضي عدم الفرق بين البالغ وغيره. وحديث: " رفع القلم عن الصبي " (* 2) لا يصلح لرفع المشروعية، بل يختص برفع الالزام، جمعا عرفيا بين دليل الرفع ودليل المرفوع.