____________________
وعلى هذا فالمسقط للكفارة عدم الوجدان، لا فعل الاستغفار لأنه بدل فلاحظ.
(1) بلا خلاف معتد به، على ما تقدم في مبحث قضاء الصلوات.
(2) بلا خلاف. فعن المبسوط: الجواز مطلقا، وعن المختلف وغيره موافقته. وعن المدارك وغيره: العدم مطلقا، وقواه في الجواهر، وقال:
" لعله المشهور ". وفي الشرائع: التفصيل بين الصوم فالثاني، وغيره فالأول.
واستدل للأول: بأن الكفارة دين كسائر الديون التي يجوز التبرع فيها. ولما ورد في قصة الأعرابي الذي ادعى العجز عن الكفارة، حيث قال له النبي صلى الله عليه وآله: خذ هذا التمر، وتصدق به " (* 1) ولما ورد في قصة الخثعمية المشهورة، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله لها: " فدين الله أحق بالقضاء " وقد تقدمت في قضاء الصلوات (* 2).
وفيه: أن كونها كسائر الديون مصادرة. مع أن صحة التبرع في وفاء دين الحي محل اشكال، ففي حاشية الكركي المنع عنها بلا إذن منه.
فتأمل. وما ورد في قصة الأعرابي ليس من التبرع الذي هو محل الكلام بل من باب الإذن في إخراج الكفارة من ماله صلى الله عليه وآله.
نعم لو كان المراد من التبرع في المقام بذل الأجنبي للمال، في مقابل إخراج المكلف لها من ماله، أمكن الاستدلال به على الجواز. مع إمكان الاشكال فيه: باحتمال كونه من باب التمليك، لا الإذن في الصدقة بماله صلى الله عليه وآله
(1) بلا خلاف معتد به، على ما تقدم في مبحث قضاء الصلوات.
(2) بلا خلاف. فعن المبسوط: الجواز مطلقا، وعن المختلف وغيره موافقته. وعن المدارك وغيره: العدم مطلقا، وقواه في الجواهر، وقال:
" لعله المشهور ". وفي الشرائع: التفصيل بين الصوم فالثاني، وغيره فالأول.
واستدل للأول: بأن الكفارة دين كسائر الديون التي يجوز التبرع فيها. ولما ورد في قصة الأعرابي الذي ادعى العجز عن الكفارة، حيث قال له النبي صلى الله عليه وآله: خذ هذا التمر، وتصدق به " (* 1) ولما ورد في قصة الخثعمية المشهورة، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله لها: " فدين الله أحق بالقضاء " وقد تقدمت في قضاء الصلوات (* 2).
وفيه: أن كونها كسائر الديون مصادرة. مع أن صحة التبرع في وفاء دين الحي محل اشكال، ففي حاشية الكركي المنع عنها بلا إذن منه.
فتأمل. وما ورد في قصة الأعرابي ليس من التبرع الذي هو محل الكلام بل من باب الإذن في إخراج الكفارة من ماله صلى الله عليه وآله.
نعم لو كان المراد من التبرع في المقام بذل الأجنبي للمال، في مقابل إخراج المكلف لها من ماله، أمكن الاستدلال به على الجواز. مع إمكان الاشكال فيه: باحتمال كونه من باب التمليك، لا الإذن في الصدقة بماله صلى الله عليه وآله