____________________
النسخ - بدل (الستة) - (الثمانية) (* 1). فطرحه والعلم بغيره متعين.
(1) قد أشرنا في بحث سجود السهو وغيره إلى أن التعيين فرع التعين والتعين تابع لاعتبار خصوصيات في المأمور به، بحيث يكون كل واحد من المتعدد مشتملا على خصوصية غير ما يشتمل عليه الآخر، مثل خصوصية الظهرية والعصرية، ونافلة الفجر وفريضته، فالصلاتان الأولتان - وكذا الأخيرتان - وإن اتحدت صورتهما متغايرتان بلحاظ الخصوصيات المذكورة. وليس في المقام ما يوجب ذلك، فإن قضاء الصوم الفائت ماهية واحدة، قد يكون الواجب منها فردا واحدا إذا كان الفائت يوما واحدا، وقد يكون الواجب متعددا، كما إذا كان الفائت متعددا، فإذا وجب صوم يومين لم يكن مائز بين اليومين إلا بمقدار ما يكون به أحدهما مقابل الآخر المحصل ذلك لمفهوم الاثنينية، فإذا فات اليومان كان قضاؤهما - كنفسهما - لا تمايز بينهما ولا تعين لكل واحد إلا بالمعني المتقدم، فالتعين بعد ما كان مفقودا لا يكون مجال للتعيين.
فإن قلت: اليوم الأول من شهر رمضان متعين في نفسه كاليوم الثاني فإذا كان التعين ثابتا في الزمان سرى إلى المقيد به، فله أن ينوي الصوم المقيد باليوم الأول في قبال الصوم المقيد باليوم الثاني، وكذا العكس.
وحيث أن الواجب متعين وجب تعيينه، لاعتبار القصد إلى الواجب بماله من الخصوصيات المأخوذة فيه حين ما كان موضوعا للوجوب، ولولا ذلك
(1) قد أشرنا في بحث سجود السهو وغيره إلى أن التعيين فرع التعين والتعين تابع لاعتبار خصوصيات في المأمور به، بحيث يكون كل واحد من المتعدد مشتملا على خصوصية غير ما يشتمل عليه الآخر، مثل خصوصية الظهرية والعصرية، ونافلة الفجر وفريضته، فالصلاتان الأولتان - وكذا الأخيرتان - وإن اتحدت صورتهما متغايرتان بلحاظ الخصوصيات المذكورة. وليس في المقام ما يوجب ذلك، فإن قضاء الصوم الفائت ماهية واحدة، قد يكون الواجب منها فردا واحدا إذا كان الفائت يوما واحدا، وقد يكون الواجب متعددا، كما إذا كان الفائت متعددا، فإذا وجب صوم يومين لم يكن مائز بين اليومين إلا بمقدار ما يكون به أحدهما مقابل الآخر المحصل ذلك لمفهوم الاثنينية، فإذا فات اليومان كان قضاؤهما - كنفسهما - لا تمايز بينهما ولا تعين لكل واحد إلا بالمعني المتقدم، فالتعين بعد ما كان مفقودا لا يكون مجال للتعيين.
فإن قلت: اليوم الأول من شهر رمضان متعين في نفسه كاليوم الثاني فإذا كان التعين ثابتا في الزمان سرى إلى المقيد به، فله أن ينوي الصوم المقيد باليوم الأول في قبال الصوم المقيد باليوم الثاني، وكذا العكس.
وحيث أن الواجب متعين وجب تعيينه، لاعتبار القصد إلى الواجب بماله من الخصوصيات المأخوذة فيه حين ما كان موضوعا للوجوب، ولولا ذلك