____________________
(1) على المشهور، بل عن التذكرة: نسبته إلى علمائنا أجمع. لحرمة الخروج عن البيت على المعتدة، وقد عرفت أن الخروج من المكان عبارة عن اللبث في غيره، فإذا حرم لبثها في المسجد - لأنه خروج عن البيت - امتنع عليها التعبد به بعنوان الاعتكاف، كما سبق في الشرط السابع.
لكن عن الدروس والمسالك: وجوب الاعتداد عليها في المسجد لو كان الاعتكاف واجبا معينا. وهو ظاهر بناء على أن عدم الخروج من البيت من حقوق الزوج - كما في غير المطلقة - كما هو مذهب جماعة من القدماء والمتأخرين. ويشهد له من النصوص: كما تضمن أنها لا تخرج إلا بإذن زوجها (* 1) إذ عليه تكون المعتدة كالزوجة، وقد عرفت أن الزوجة إذا اعتكفت بإذن زوجها لم يكن له المنع في اليوم الثالث، فلو منع لم تجب إطاعته، ووجب إتمام الاعتكاف في المسجد.
أما إذا كان من أحكام الاعتداد فقد يشكل الحال، إذ كما أنه يجب على المطلقة الاعتداد في البيت ويجوز لها الخروج للواجب، كذلك يجب على المعتكف اللبث في المسجد ويجوز له الخروج للواجب، وتقديم أحدهما على الآخر محتاج إلى وجه ظاهر.
اللهم إلا أن يقال، إن المقام ليس من باب خروج المعتكف للحاجة بل هو من رفع اليد عن الاعتكاف بالمرة. ولأجل أن رفع اليد عن الواجب لا يجوز إلا مع مزاحمته بواجب أهم أو مساو، وخروج المعتدة لأداء الواجب
لكن عن الدروس والمسالك: وجوب الاعتداد عليها في المسجد لو كان الاعتكاف واجبا معينا. وهو ظاهر بناء على أن عدم الخروج من البيت من حقوق الزوج - كما في غير المطلقة - كما هو مذهب جماعة من القدماء والمتأخرين. ويشهد له من النصوص: كما تضمن أنها لا تخرج إلا بإذن زوجها (* 1) إذ عليه تكون المعتدة كالزوجة، وقد عرفت أن الزوجة إذا اعتكفت بإذن زوجها لم يكن له المنع في اليوم الثالث، فلو منع لم تجب إطاعته، ووجب إتمام الاعتكاف في المسجد.
أما إذا كان من أحكام الاعتداد فقد يشكل الحال، إذ كما أنه يجب على المطلقة الاعتداد في البيت ويجوز لها الخروج للواجب، كذلك يجب على المعتكف اللبث في المسجد ويجوز له الخروج للواجب، وتقديم أحدهما على الآخر محتاج إلى وجه ظاهر.
اللهم إلا أن يقال، إن المقام ليس من باب خروج المعتكف للحاجة بل هو من رفع اليد عن الاعتكاف بالمرة. ولأجل أن رفع اليد عن الواجب لا يجوز إلا مع مزاحمته بواجب أهم أو مساو، وخروج المعتدة لأداء الواجب