ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه وإن لم يأت بالمفطر (2)،
____________________
بين الصلاة والصيام، فالنصوص المتقدمة مقيدة، ونافية لوجوب قضاء الصلاة - كما هو المختار - عملا بما دل على نفي قضائها من النصوص الكثيرة.
وكأن منشأ التخصيص بصورة عدم سبق النية بناؤهم على صحة صومه لو سبقت منه النية، لعدم منافاة الاغماء للصوم. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك.
(1) إجماعا. لحديث الجب (* 1) ولصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع):
" أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من رمضان، ما عليه من صيامه؟
قال (ع): ليس عليه إلا ما أسلم فيه " (* 2) وصحيح العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام، هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه، أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال (ع): ليس عليهم قضاء، ولا يومهم الذي أسلموا فيه. إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر " (* 3). ونحوهما غيرهما.
وأما ما رواه الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أسلم بعد ما دخل في شهر رمضان أيام. فقال (ع): ليقض ما فاته " (* 4) فلا بد أن يكون محمولا على الاستحباب، جمعا عرفيا.
(2) على المشهور. لعدم تبعض الصوم، وتأثير النية فيما مضى خلاف
وكأن منشأ التخصيص بصورة عدم سبق النية بناؤهم على صحة صومه لو سبقت منه النية، لعدم منافاة الاغماء للصوم. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك.
(1) إجماعا. لحديث الجب (* 1) ولصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع):
" أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من رمضان، ما عليه من صيامه؟
قال (ع): ليس عليه إلا ما أسلم فيه " (* 2) وصحيح العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام، هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه، أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال (ع): ليس عليهم قضاء، ولا يومهم الذي أسلموا فيه. إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر " (* 3). ونحوهما غيرهما.
وأما ما رواه الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أسلم بعد ما دخل في شهر رمضان أيام. فقال (ع): ليقض ما فاته " (* 4) فلا بد أن يكون محمولا على الاستحباب، جمعا عرفيا.
(2) على المشهور. لعدم تبعض الصوم، وتأثير النية فيما مضى خلاف