(مسألة 4): لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله (2)، بل يعتبر فيه أن يكون صائما أي صوم كان،
____________________
حدوثا وبقاء، كما أشرنا إليه في مواقيت الصلاة. وفي الجواهر - بعد ما حكى عن أستاذه في بغية الطلب الجزم بعدم جواز العدول كما في المتن - قال (ره): " ولا يخلو عن إشكال ". ووجهه غير ظاهر.
(1) لعدم الدليل على قبول الفعل للاشتراك، والأصل عدم المشروعية.
اللهم إلا أن يستفاد من قوله الصادق (ع) - في بعض أخبار تشريع النيابة في العبادة: " يصلي عنهما، ويتصدق عنهما، ويحج عنهما، ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما، وله مثل ذلك " (* 1) وحمله على إرادة أنه يصلي عن كل منهما بانفراده خلاف الظاهر. ومثله: رواية علي بن أبي حمزة:
" قلت لأبي إبراهيم (ع): أحج، وأصلي، وأتصدق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟ قال (ع): نعم " (* 2). ونحوهما غيرهما.
اللهم إلا أن يكون المقصود من السؤال السؤال عن أصل مشروعية النيابة، ولا نظر فيه إلى ما هو محل الكلام، فيتعين الرجوع فيه إلى الأصل لعدم مشروعية النيابة على نحو الاشتراك. بل لعل ذلك نفسه دليل على العدم لأن مقتضى الاطلاق المقامي الرجوع إلى العرف في ذلك. فلاحظ.
(2) بلا خلاف أجده فيه، بل عن المعتبر: أن عليه فتوى علمائنا
(1) لعدم الدليل على قبول الفعل للاشتراك، والأصل عدم المشروعية.
اللهم إلا أن يستفاد من قوله الصادق (ع) - في بعض أخبار تشريع النيابة في العبادة: " يصلي عنهما، ويتصدق عنهما، ويحج عنهما، ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما، وله مثل ذلك " (* 1) وحمله على إرادة أنه يصلي عن كل منهما بانفراده خلاف الظاهر. ومثله: رواية علي بن أبي حمزة:
" قلت لأبي إبراهيم (ع): أحج، وأصلي، وأتصدق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟ قال (ع): نعم " (* 2). ونحوهما غيرهما.
اللهم إلا أن يكون المقصود من السؤال السؤال عن أصل مشروعية النيابة، ولا نظر فيه إلى ما هو محل الكلام، فيتعين الرجوع فيه إلى الأصل لعدم مشروعية النيابة على نحو الاشتراك. بل لعل ذلك نفسه دليل على العدم لأن مقتضى الاطلاق المقامي الرجوع إلى العرف في ذلك. فلاحظ.
(2) بلا خلاف أجده فيه، بل عن المعتبر: أن عليه فتوى علمائنا