____________________
الوضعية، فإن شرطية القبض لبيع الصرف منتزعة من جعل الأثر للعقد الواقع معه القبض، فإذا فات القبض عن إكراه فحديث الرفع إنما يقتضي رفع الأثر عن المقيد، لا أنه يقتضي ثبوته للمطلق. ولذا لم يكن بناء الأصحاب على صحة العقود أو الايقاعات عند فوات ما يعتبر فيها إذا كان فواته نسيانا أو إكراها أو اضطرارا. فلاحظ.
وبالجملة: انتفاء أثر الفعل الصادر نسيانا لا يقتضي ترتب الأثر على الاعتكاف الناقص، ومقتضى إطلاق الدليل القادحية العدم.
وأما الثاني فجعله في الشرائع بحكم الطائع في قدح خروجه، لاطلاق الأدلة. وعن التذكرة: العدم، إلا مع طول الزمان. واستدل له في الجواهر: بظهور أدلة المنع في غيره. خصوصا بملاحظة ما دل على الرخصة في الخروج للحاجة ونحوهما مما هو أسهل بمراتب من الاكراه. لكن عرفت الاشكال في الأول. وأما الثاني فغير بعيد، بل قد يقال: بأن دفع الضرر المتوعد عليه المكره من أعظم الحوائج وأهمها، فيشمله ما دل على جواز الخروج للحاجة.
وعن المدارك: الاستدلال له بالأصل، وحديث رفع الاكراه، وعدم توجه النهي إلى هذ الفعل. لكن الأول لا يعارض الدليل. والحديث قد عرفت حاله. وعدم توجه النهي لا يقتضي الصحة، كما هو ظاهر. نعم ربما يستفاد مما يأتي في الخروج لضرورة أو حاجة.
(1) المذكور في صحيح الحلبي وابن سرحان: " لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها " (* 1)، وقد تقدم ما في صحيح ابن
وبالجملة: انتفاء أثر الفعل الصادر نسيانا لا يقتضي ترتب الأثر على الاعتكاف الناقص، ومقتضى إطلاق الدليل القادحية العدم.
وأما الثاني فجعله في الشرائع بحكم الطائع في قدح خروجه، لاطلاق الأدلة. وعن التذكرة: العدم، إلا مع طول الزمان. واستدل له في الجواهر: بظهور أدلة المنع في غيره. خصوصا بملاحظة ما دل على الرخصة في الخروج للحاجة ونحوهما مما هو أسهل بمراتب من الاكراه. لكن عرفت الاشكال في الأول. وأما الثاني فغير بعيد، بل قد يقال: بأن دفع الضرر المتوعد عليه المكره من أعظم الحوائج وأهمها، فيشمله ما دل على جواز الخروج للحاجة.
وعن المدارك: الاستدلال له بالأصل، وحديث رفع الاكراه، وعدم توجه النهي إلى هذ الفعل. لكن الأول لا يعارض الدليل. والحديث قد عرفت حاله. وعدم توجه النهي لا يقتضي الصحة، كما هو ظاهر. نعم ربما يستفاد مما يأتي في الخروج لضرورة أو حاجة.
(1) المذكور في صحيح الحلبي وابن سرحان: " لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها " (* 1)، وقد تقدم ما في صحيح ابن