(مسألة 5): الأقوى عند الشك وجوب الاختبار أو السؤال (2) لتحصيل البينة، أو الشياع المفيد للعلم، إلا إذا كان مستلزما للحرج.
(مسألة 6): إذا تعارض البينتان فالأقوى سقوطهما (3)
____________________
(1) وعن الذكرى والروض: احتماله، لقرب دعوى بناء العقلاء على حجيته مطلقا، بل حجية مطلق خبر الثقة. لكن لو تمت دلالة رواية مسعدة (* 1) على عموم حجية البينة كانت رادعة عن هذا البناء، فلا مجال للتعويل عليه.
(2) كما في الجواهر وغيرها، لقاعدة الامتثال، وعدم الدليل على معذورية العامل بالأصول النافية قبل الفحص في المقام. وفيه: أن قاعدة الامتثال لا مجال لها مع الأصل المؤمن من الخطر. ودليل الأصل كاف في إثبات العذر، كما في سائر موارد الشبهات الموضوعية. وما دل على وجوب تعلم الأحكام من الاجماع وغيره - غير شامل للمقام.
نعم يمكن أن يقال: إنه يلزم من العمل بالأصل في المقام المخالفة القطعية الكثيرة، المعلوم عدم جوازها شرعا، المستكشف منه وجوب الاحتياط ولكن لزوم ذلك أول الكلام، بل ممنوع جدا، لقلة الابتلاء بموارد الشك فتأمل. مع أنه لا يصلح لاستكشاف وجوب الاختبار ونحوه من أسباب العلم وإنما يقتضي وجوب الاحتياط مع عدمه. نعم لو بني على وجوب الجزم بالنية كان ما ذكر في محله. لكن تقدم ضعفه.
(3) لأصالة التساقط في الأمارات المتعارضة، كما تحقق ذلك في الأصول.
وعن المحقق تقديم بينة الاثبات، لأن شهادة النفي غير مسموعة. وفيه:
(2) كما في الجواهر وغيرها، لقاعدة الامتثال، وعدم الدليل على معذورية العامل بالأصول النافية قبل الفحص في المقام. وفيه: أن قاعدة الامتثال لا مجال لها مع الأصل المؤمن من الخطر. ودليل الأصل كاف في إثبات العذر، كما في سائر موارد الشبهات الموضوعية. وما دل على وجوب تعلم الأحكام من الاجماع وغيره - غير شامل للمقام.
نعم يمكن أن يقال: إنه يلزم من العمل بالأصل في المقام المخالفة القطعية الكثيرة، المعلوم عدم جوازها شرعا، المستكشف منه وجوب الاحتياط ولكن لزوم ذلك أول الكلام، بل ممنوع جدا، لقلة الابتلاء بموارد الشك فتأمل. مع أنه لا يصلح لاستكشاف وجوب الاختبار ونحوه من أسباب العلم وإنما يقتضي وجوب الاحتياط مع عدمه. نعم لو بني على وجوب الجزم بالنية كان ما ذكر في محله. لكن تقدم ضعفه.
(3) لأصالة التساقط في الأمارات المتعارضة، كما تحقق ذلك في الأصول.
وعن المحقق تقديم بينة الاثبات، لأن شهادة النفي غير مسموعة. وفيه: