(مسألة 58): إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث (2).
____________________
أما صحيح العيص: فالظاهر منه الاحتلام في النهار. فإنه المنصرف من إطلاق السؤال. ولا سيما بقرينة عدم تعرضه للبقاء على الجنابة إلى الصبح وإنما كان السؤال عن مجرد النوم على الجنابة آنا ما، ومن البعيد أن يكون مما يحتمل المنع عنه في ليل رمضان كي يسأل عن حكمه. ولو سلم كان ظاهرا في الجواز التكليفي للنوم في الجملة، ولا يكون مما نحن فيه. فلاحظ.
ومما ذكرنا يظهر ضعف ما في المستند: من احتساب نومة الاحتلام من النوم الأول. فتأمل جيدا.
(1) لأن النصوص المتقدمة وإن كانت واردة في رمضان بخصوصه لكن يقرب فهم عدم الخصوصية له، وأن ذلك قادح في مطلق الصوم المعين. وإنما لم يجزم المصنف (ره) بذلك لما عرفت غير مرة: من أن ذلك معارض باطلاق ما دل على حصر المفطرات في غيره، المطابق لمقتضى أصالة البراءة. لكن عرفت ضعف الوجه الأول.
نعم يتعين القول بالحاق قضائه به، لما عرفت من اتحاد القضاء والمقضي في الخصوصيات، لولا ما قد عرفت: من بطلان القضاء بالاصباح جنبا ولو لم يكن قد أفاق.
(2) لأنه يفهم وجوب القضاء فيه من نصوص النوم الثاني، كما فهم وجوب القضاء في النوم الثالث، فإنه لم تصرح به النصوص. وأما الكفارة
ومما ذكرنا يظهر ضعف ما في المستند: من احتساب نومة الاحتلام من النوم الأول. فتأمل جيدا.
(1) لأن النصوص المتقدمة وإن كانت واردة في رمضان بخصوصه لكن يقرب فهم عدم الخصوصية له، وأن ذلك قادح في مطلق الصوم المعين. وإنما لم يجزم المصنف (ره) بذلك لما عرفت غير مرة: من أن ذلك معارض باطلاق ما دل على حصر المفطرات في غيره، المطابق لمقتضى أصالة البراءة. لكن عرفت ضعف الوجه الأول.
نعم يتعين القول بالحاق قضائه به، لما عرفت من اتحاد القضاء والمقضي في الخصوصيات، لولا ما قد عرفت: من بطلان القضاء بالاصباح جنبا ولو لم يكن قد أفاق.
(2) لأنه يفهم وجوب القضاء فيه من نصوص النوم الثاني، كما فهم وجوب القضاء في النوم الثالث، فإنه لم تصرح به النصوص. وأما الكفارة