____________________
كونه المرجع، دون عموم القصر.
وفيه: أن الانصراف ممنوع. وعن التذكرة والمختلف: الاكتفاء بالدخول في ركوع الثالثة، لأنه يلزم من الرجوع إلى القصر ابطال العمل المنهي عنه. وفيه: أن تحريم الابطال لا ينافي سببية العدول لتبدل الحكم، فيكون انبطالا لا إبطالا. وأما عدم اندراجه في قوله (ع): " وإن شئت فانو المقام وأتم " حيث لا يتصور التخيير بين القصر والتمام، بعد ما بدا له بعد الركوع الثالث، من جهة تعذر جعل صلاته قصرا. فغير ظاهر لامكان القصر له بالاستئناف. وأضعف من ذلك: الاكتفاء بمجرد القيام إلى الثالثة وكون الزيادة عمدية مبطلة لو بني على القصر - لو سلم لا يجدي في الاكتفاء المذكور بعد صدق عدم الصلاة تماما. ومما ذكرنا يظهر وجه الحكم في بقية الفروض.
نعم قد يدعى: أن ذكر الصلاة تماما مبني على الغالب، والمراد مجرد فعل ما هو من أحكام الإقامة، بأن يشرع في الرباعية بقصد اتمامها أربعا كما أشرنا إليه في توجيه ظاهر محكي المبسوط وغيره. أو يدعى: أن فعل ذلك إما أن يحكم بصحته، أو ببطلانه. لا سبيل إلى الثاني، للأمر به واقعا فيتعين الأول. ولا بد أن يكون من جهة الحكم بصحة الإقامة. وقد تقدم أنها من قواطع السفر، فإذا صحت احتيج في جواز التقصير إلى إحداث سفر جديد، ولا يكفي فيه العدول عن نية الإقامة. وفي الأول: أنه خروج عن الظاهر من غير وجه ظاهر. وفي الثاني: (أولا): النقض بصورة ما لو كان العدول قبل فعل شئ، فإنه قبل العدول آنا ما محكوم بأحكام الحاضر، فيكشف ذلك عن صحة إقامة. ولازمه عدم الرجوع إلى
وفيه: أن الانصراف ممنوع. وعن التذكرة والمختلف: الاكتفاء بالدخول في ركوع الثالثة، لأنه يلزم من الرجوع إلى القصر ابطال العمل المنهي عنه. وفيه: أن تحريم الابطال لا ينافي سببية العدول لتبدل الحكم، فيكون انبطالا لا إبطالا. وأما عدم اندراجه في قوله (ع): " وإن شئت فانو المقام وأتم " حيث لا يتصور التخيير بين القصر والتمام، بعد ما بدا له بعد الركوع الثالث، من جهة تعذر جعل صلاته قصرا. فغير ظاهر لامكان القصر له بالاستئناف. وأضعف من ذلك: الاكتفاء بمجرد القيام إلى الثالثة وكون الزيادة عمدية مبطلة لو بني على القصر - لو سلم لا يجدي في الاكتفاء المذكور بعد صدق عدم الصلاة تماما. ومما ذكرنا يظهر وجه الحكم في بقية الفروض.
نعم قد يدعى: أن ذكر الصلاة تماما مبني على الغالب، والمراد مجرد فعل ما هو من أحكام الإقامة، بأن يشرع في الرباعية بقصد اتمامها أربعا كما أشرنا إليه في توجيه ظاهر محكي المبسوط وغيره. أو يدعى: أن فعل ذلك إما أن يحكم بصحته، أو ببطلانه. لا سبيل إلى الثاني، للأمر به واقعا فيتعين الأول. ولا بد أن يكون من جهة الحكم بصحة الإقامة. وقد تقدم أنها من قواطع السفر، فإذا صحت احتيج في جواز التقصير إلى إحداث سفر جديد، ولا يكفي فيه العدول عن نية الإقامة. وفي الأول: أنه خروج عن الظاهر من غير وجه ظاهر. وفي الثاني: (أولا): النقض بصورة ما لو كان العدول قبل فعل شئ، فإنه قبل العدول آنا ما محكوم بأحكام الحاضر، فيكشف ذلك عن صحة إقامة. ولازمه عدم الرجوع إلى