السابع: الارتماس في الماء (3). ويكفي فيه رمس
____________________
جدا - غير بعيد، لولا بلوغ الحكم المذكور من الاستبشاع في هذه الأعصار حدا يلحقه بمخالفة الضروري. وقال شيخنا الأعظم (ره) في محكي صومه:
" الأقوى الالحاق لو عممنا الغبار لغير الغليظ، لتنقيح المناط، والأولوية وإن قيدناه بالغليظ فالأقوى عدم اللحوق، لأن الأجزاء الترابية تلصق بالحلق وتنزل مع الريق، بخلاف الأجزاء اللطيفة الرمادية في الدخان، فإنها تدخل في الجوف مصاحبة للدخان النازل، ولا تلصق بالحلق، ولا ينزل مع الريق منها شئ. والدخان ليس مما يؤكل، والأجزاء الرمادية ليست منفردة عن الدخان حتى يصدق الأكل بنزولها... ".
وما ذكره في وجه الفرق بين الدخان والغبار مانع من الجزم بالأولوية على تقدير تعميم الغبار لغير الغليظ. مع أن اللصوق بالحلق والنزول مع الريق ليسا مناطا في مفطرية المفطرات، ليكون الفرق المذكور فارقا، حيث لا يظن الاشكال في مفطرية دخول الجرم إلى الجوف، ولو مع انتفاء الريق أصلا، ووجود الحائل على الحلق، بحيث لا يلصق به الجرم. مع أن الفرق المذكور في نفسه غير ظاهر، أو ممنوع، فلاحظ.
(1) على ما سيأتي - إن شاء الله - في اعتبار العمد في الافطار.
(2) إطلاق النص، بضميمة قرينة أن الغبار مما يكون الداعي النفساني موجبا لعدم ابتلاعه، يقتضي حصول الافطار به في الصورة المذكورة.
(3) على المشهور شهرة عظيمة، بل ادعي عليه الاجماع. للنصوص الناهية عنه، الظاهرة في الارشاد إلى مفطريته، كغيرها مما ورد في أمثال المقام. وأظهر منه في ذلك صحيح ابن مسلم: " سمعت أبا جعفر (ع)
" الأقوى الالحاق لو عممنا الغبار لغير الغليظ، لتنقيح المناط، والأولوية وإن قيدناه بالغليظ فالأقوى عدم اللحوق، لأن الأجزاء الترابية تلصق بالحلق وتنزل مع الريق، بخلاف الأجزاء اللطيفة الرمادية في الدخان، فإنها تدخل في الجوف مصاحبة للدخان النازل، ولا تلصق بالحلق، ولا ينزل مع الريق منها شئ. والدخان ليس مما يؤكل، والأجزاء الرمادية ليست منفردة عن الدخان حتى يصدق الأكل بنزولها... ".
وما ذكره في وجه الفرق بين الدخان والغبار مانع من الجزم بالأولوية على تقدير تعميم الغبار لغير الغليظ. مع أن اللصوق بالحلق والنزول مع الريق ليسا مناطا في مفطرية المفطرات، ليكون الفرق المذكور فارقا، حيث لا يظن الاشكال في مفطرية دخول الجرم إلى الجوف، ولو مع انتفاء الريق أصلا، ووجود الحائل على الحلق، بحيث لا يلصق به الجرم. مع أن الفرق المذكور في نفسه غير ظاهر، أو ممنوع، فلاحظ.
(1) على ما سيأتي - إن شاء الله - في اعتبار العمد في الافطار.
(2) إطلاق النص، بضميمة قرينة أن الغبار مما يكون الداعي النفساني موجبا لعدم ابتلاعه، يقتضي حصول الافطار به في الصورة المذكورة.
(3) على المشهور شهرة عظيمة، بل ادعي عليه الاجماع. للنصوص الناهية عنه، الظاهرة في الارشاد إلى مفطريته، كغيرها مما ورد في أمثال المقام. وأظهر منه في ذلك صحيح ابن مسلم: " سمعت أبا جعفر (ع)