الثالثة: أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة، من دون قصد إقامة مستأنفة، لكن من حيث أنه منزل من منازله في سفره الجديد. وحكمه: وجوب القصر أيضا في الذهاب، والمقصد، ومحل الإقامة (3).
____________________
(1) يعني: إذا كان ما بين محل إقامته ومقصده مسافة. والتعبير عنه بما بقي بلحاظ سفره قبل نية الإقامة. وفي الجواهر: " الظاهر أنه لا خلاف فيه، فإن الباحثين عنها والمتعرضين لها اتفقوا على ذلك، من دون نقل خلاف، ولا إشكال، بل اعترف بعضهم بظهور الاتفاق عليها "، ويقتضيه ما دل على وجوب القصر على المسافر، من دون معارض. وهذا مما لا اشكال فيه. نعم في جعل هذا من صور مسألة الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفقة - كما في المتن - غير ظاهر.
(2) لكن عرفت إشكاله في مبحث التلفيق. هذا بالنسبة إلى الرجوع إلى بلده. أما بالنسبة إلى الرجوع إلى غير بلده، فليس هو من التلفيق، بل يجري عليه حكم الامتداد، فإنه نوع منه. إذ لا يعتبر استقامة خط السير، بل يشمل غير المستقيم أيضا.
(3) كما عن الشيخ، والقاضي، والحلبي، والعلامة في كثير من كتبه وغيرهم. بل عن الشهيد: نسبته إلى المتأخرين. وهو إنما يتم بناء على ضم الذهاب مطلقا - ولو كان دون الأربعة - إلى الإياب. أما بناء على عدمه، واعتبار كون الذهاب أربعة، فغير ظاهر. لأن المفروض كون
(2) لكن عرفت إشكاله في مبحث التلفيق. هذا بالنسبة إلى الرجوع إلى بلده. أما بالنسبة إلى الرجوع إلى غير بلده، فليس هو من التلفيق، بل يجري عليه حكم الامتداد، فإنه نوع منه. إذ لا يعتبر استقامة خط السير، بل يشمل غير المستقيم أيضا.
(3) كما عن الشيخ، والقاضي، والحلبي، والعلامة في كثير من كتبه وغيرهم. بل عن الشهيد: نسبته إلى المتأخرين. وهو إنما يتم بناء على ضم الذهاب مطلقا - ولو كان دون الأربعة - إلى الإياب. أما بناء على عدمه، واعتبار كون الذهاب أربعة، فغير ظاهر. لأن المفروض كون