(مسألة 23): لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك
____________________
فإن المنافي للماهية استعمال نفس المفطر، أما فوات النية فإنما ينافي الماهية الصحيحة، لأنها بحكم الشرط، لا أصل الماهية، لخروجها عن حقيقته، حقيقة وحكما، كما عرفت.
هذا وقد عرفت في كتاب الصلاة: أن نية الزيادة أو النقيصة قد لا تنافي نية الأمر والمأمور به إذا كان التشريع في التطبيق. وفي المقام يكون الأمر كذلك، وقد يكون من نية غير المأمور به.
ثم إن نية المفطر إنما تكون منافية لنية الصوم مع الالتفات إلى مفطريته أما إذا لم يكن ذلك فلا تكون منافية لها.
(1) فإن التردد مضاد للنية، كنية القطع، فيجري عليه حكمها.
نعم إذا كان التردد على نحو لا ينافي قصد الصوم ولو رجاء لم يبطل.
(2) كما نص عليه جماعة. لأن التردد المذكور راجع إلى النية الصوم على تقدير صحته، وهو كاف في نية العبادة، كما في الصوم الاحتياطي.
(3) لما عرفت: من اعتبار النية من طلوع الفجر إلى الغروب في الواجب المعين.
(4) لعدم اعتبار النية فيه قبل الزوال، على ما سبق الكلام فيه.
هذا وقد عرفت في كتاب الصلاة: أن نية الزيادة أو النقيصة قد لا تنافي نية الأمر والمأمور به إذا كان التشريع في التطبيق. وفي المقام يكون الأمر كذلك، وقد يكون من نية غير المأمور به.
ثم إن نية المفطر إنما تكون منافية لنية الصوم مع الالتفات إلى مفطريته أما إذا لم يكن ذلك فلا تكون منافية لها.
(1) فإن التردد مضاد للنية، كنية القطع، فيجري عليه حكمها.
نعم إذا كان التردد على نحو لا ينافي قصد الصوم ولو رجاء لم يبطل.
(2) كما نص عليه جماعة. لأن التردد المذكور راجع إلى النية الصوم على تقدير صحته، وهو كاف في نية العبادة، كما في الصوم الاحتياطي.
(3) لما عرفت: من اعتبار النية من طلوع الفجر إلى الغروب في الواجب المعين.
(4) لعدم اعتبار النية فيه قبل الزوال، على ما سبق الكلام فيه.