وأما في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم وإن لم ينو كونه من رمضان (3).
بل لو نوى فيه غيره
____________________
وعن البيان: إلحاق المندوب المعين بالواجب في عدم اعتبار التعيين. وعن بعض تحقيقاته: إلحاق مطلق المندوب به، لتعينه شرعا في جميع الأيام، وتبعه على ذلك بعض من تأخر. ولكن التحقيق: لزوم التعيين في الأول إما لأخذ الزمان الخاص قيدا في موضوع الأمر، كما يقتضيه الجمود على عبارة النصوص، فلا يقع عبادة وامتثالا لأمر إلا إذا قصده المكلف.
وإما لأن صوم الزمان المعين كما يصلح أن يكون امتثالا للأمر بالمعين يصلح أن يكون امتثالا للأمر بالمطلق، فكونه امتثالا للأول بعينه محتاج إلى معين وليس إلا القصد، ومجرد تعينه غير كاف فيه، ولا سيما مع صلاحية الزمان لغيره. وأما المندوب المطلق فالقصد إلى صرف الطبيعة المطلقة فيه كاف في تعينه، لأن ما عداه طبيعة خاصة. نعم لو قصد طبيعة الصوم مهملة مرددة بين الواجب والمندوب، لم يجز عنه ولا عن غيره.
(1) لما عرفت من اعتبار القصد إلى عنوان موضوع الأمر في تحقق العبادة.
(2) للاكتفاء به عند العقلاء، الذين هم المرجع في القيود المعتبرة في العبادة.
(3) على المشهور، بل في محكي التذكرة: نسبته إلى علمائنا. ونحوه
وإما لأن صوم الزمان المعين كما يصلح أن يكون امتثالا للأمر بالمعين يصلح أن يكون امتثالا للأمر بالمطلق، فكونه امتثالا للأول بعينه محتاج إلى معين وليس إلا القصد، ومجرد تعينه غير كاف فيه، ولا سيما مع صلاحية الزمان لغيره. وأما المندوب المطلق فالقصد إلى صرف الطبيعة المطلقة فيه كاف في تعينه، لأن ما عداه طبيعة خاصة. نعم لو قصد طبيعة الصوم مهملة مرددة بين الواجب والمندوب، لم يجز عنه ولا عن غيره.
(1) لما عرفت من اعتبار القصد إلى عنوان موضوع الأمر في تحقق العبادة.
(2) للاكتفاء به عند العقلاء، الذين هم المرجع في القيود المعتبرة في العبادة.
(3) على المشهور، بل في محكي التذكرة: نسبته إلى علمائنا. ونحوه