لكنه مشكل، فلا يبعد الصدق العرفي بمثل ذلك (1).
والأحوط في مثله إجراء الحكمين بمراعاة الاحتياط.
____________________
أو من قبيل الايقاع الذي يكفي فيه القصد الآني، غاية الأمر أنه يرتفع بالاعراض، نظير نصب الوكيل وعزله. ولا يبعد الأول. ويقتضيه ظاهر النصوص المتقدمة. وعليه يكون حكمه التمام وإن سافر عن مكانه، بناء على ما تقدم في المسألة الخامسة والخمسين، من أحكام من كان السفر عملهم فراجع.
(1) بل هو خلاف الظاهر، إذ لا فرق في نظر العرف بين السنة والثلاثين سنة في كون قصد التوطن مدتها لا يوجب صدق الوطن، بل لا بد فيه من التوطن مدة العمر.
نعم يحتمل دخوله فيمن بيوتهم معهم، لأن انقطاعه عن وطنه الأصلي واتخاذ المنزل كوطن له، يقتضي كونه في بيته الثاني، وإن كان موقتا. اللهم إلا أن يختص من بيوتهم معهم بمن كانت بيوتهم مبنية على الارتحال، لتكون معهم، ولا يشمل البيوت الثابتة المبنية على الاستقرار. ولكن هذا التخصيص خلاف مقتضى التعليل الارتكازي، فإنه لا فرق في ارتكاز العرف بين الأمرين اللهم إلا أن يقال: حمل التعليل على مقتضى الارتكاز يقتضي كون المراد من البيوت الأوطان، فإنها التي لا يقصر فيها ويجب فيها التمام، لا مطلق البيوت. وإلا كان التعليل غير ارتكازي، وهو خلاف الأصل في التعليلات وإذا حملت البيوت على الوطن لم تشمل ما نحن فيه.
اللهم إلا أن يقال: الارتكاز يقتضي الحمل على البيوت التي لا يكون المقيم فيها مسافرا عرفا، وإن لم تكن وطنا. فالمقيم فيها إذا كان منقطعا
(1) بل هو خلاف الظاهر، إذ لا فرق في نظر العرف بين السنة والثلاثين سنة في كون قصد التوطن مدتها لا يوجب صدق الوطن، بل لا بد فيه من التوطن مدة العمر.
نعم يحتمل دخوله فيمن بيوتهم معهم، لأن انقطاعه عن وطنه الأصلي واتخاذ المنزل كوطن له، يقتضي كونه في بيته الثاني، وإن كان موقتا. اللهم إلا أن يختص من بيوتهم معهم بمن كانت بيوتهم مبنية على الارتحال، لتكون معهم، ولا يشمل البيوت الثابتة المبنية على الاستقرار. ولكن هذا التخصيص خلاف مقتضى التعليل الارتكازي، فإنه لا فرق في ارتكاز العرف بين الأمرين اللهم إلا أن يقال: حمل التعليل على مقتضى الارتكاز يقتضي كون المراد من البيوت الأوطان، فإنها التي لا يقصر فيها ويجب فيها التمام، لا مطلق البيوت. وإلا كان التعليل غير ارتكازي، وهو خلاف الأصل في التعليلات وإذا حملت البيوت على الوطن لم تشمل ما نحن فيه.
اللهم إلا أن يقال: الارتكاز يقتضي الحمل على البيوت التي لا يكون المقيم فيها مسافرا عرفا، وإن لم تكن وطنا. فالمقيم فيها إذا كان منقطعا