(مسألة 12): إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار، ثم تذكر أو ارتفع الجبر، وجب الاخراج فورا، فإن تراخى بطل صومه (6).
(مسألة 13): إذا شك في الدخول، أو شك في بلوغ مقدار الحشفة، لم يبطل صومه (7).
الرابع من المفطرات: الاستمناء، أي: إنزال المني متعمدا (8)،
____________________
(1) يعني: وطئه الرجل، لا الخنثى.
(2) الواو بمنزلة مع.
(3) للعلم بأنها إما واطئة أو موطوءة.
(4) لاحتمال كل منهما مساواتها له في الذكورة والأنوثة. نعم يكونان كواجدي المني في الثوب المشترك.
(5) لاحتمال تساويهما في الذكورية والأنوثية.
(6) لتعمد الجماع ولو بقاء لا حدوثا، لظهور الأدلة في الأعم منهما.
(7) للأصل.
(8) بلا خلاف، كما عن المنتهى، والذخيرة، والحدائق. وعن المعتبر: الاتفاق عليه. وعن شرح اللمعة للإصبهاني: " أنه مما أطبق عليه الأصحاب ". وعن المدارك: " عليه أجمع العلماء كافة ". ونحوه - في
(2) الواو بمنزلة مع.
(3) للعلم بأنها إما واطئة أو موطوءة.
(4) لاحتمال كل منهما مساواتها له في الذكورة والأنوثة. نعم يكونان كواجدي المني في الثوب المشترك.
(5) لاحتمال تساويهما في الذكورية والأنوثية.
(6) لتعمد الجماع ولو بقاء لا حدوثا، لظهور الأدلة في الأعم منهما.
(7) للأصل.
(8) بلا خلاف، كما عن المنتهى، والذخيرة، والحدائق. وعن المعتبر: الاتفاق عليه. وعن شرح اللمعة للإصبهاني: " أنه مما أطبق عليه الأصحاب ". وعن المدارك: " عليه أجمع العلماء كافة ". ونحوه - في