____________________
عليه في يوم وليلة، فلا يجب عليه قضاء الصلاة، كما قال الصادق (ع):
" كلما غلب الله تعالى عليه فهو أعذر له، لأنه دخل الشهر وهو مريض، فلم يجب عليه الصوم في شهره، ولا في سنته، للمرض الذي كان فيه، ووجب عليه الفداء... " (* 1).
لكن وجوب الفدية أعم من وجوب الفورية. والتعبير بالتواني، والتهاون، والتضييع لا يدل على أكثر من الرجحان. فتأمل. وما في خبر أبي بصير غير ظاهر إلا في أنه إذا صح كان عليه القضاء دون الفدية، فإذا أخره حينئذ كان عليه قضاء مع الفدية، ولا يدل على أنه إذا صح كان عليه القضاء زمان الصحة تعيينا. لا أقل من إجماله من هذه الجهة، الموجب لسقوطه عن الدليلية.
وأما مصحح الفضل فدلالته قريبة. واحتمال كون الكلام واردا مورد الاقناع أو الالزام للخصم، لموافقته لمذهبه، ولا يدل على مطابقته لاعتقاده (ع) خلاف الظاهر جدا، كما يظهر بأقل تأمل في فقرات الجواب. فالبناء على وجوب المبادرة اعتمادا عليه في محله. ولا سيما مع تأيده بتطبيق مفهوم التضييع فيه وفي غيره، فإن الجمود عليه يقتضي ذلك، بل وجوب الفدية فإنه لا يناسب استحباب المفدى. بل استفادة التوقيت للقضاء بما بين الرمضانين من المصحح - كما عن المحقق (ره) - قريبة جدا.
(1) كما هو المعروف، بل عن الخلاف والسرائر: الاجماع عليه، وعن المنتهى: نسبته إلى علمائنا. ولم يحك فيه خلاف إلا من ابن أبي عقيل فأوجب التصدق عنه، وادعى تواتر الأخبار به، ونسب القول بقضاء الصوم إلى الشذوذ.
" كلما غلب الله تعالى عليه فهو أعذر له، لأنه دخل الشهر وهو مريض، فلم يجب عليه الصوم في شهره، ولا في سنته، للمرض الذي كان فيه، ووجب عليه الفداء... " (* 1).
لكن وجوب الفدية أعم من وجوب الفورية. والتعبير بالتواني، والتهاون، والتضييع لا يدل على أكثر من الرجحان. فتأمل. وما في خبر أبي بصير غير ظاهر إلا في أنه إذا صح كان عليه القضاء دون الفدية، فإذا أخره حينئذ كان عليه قضاء مع الفدية، ولا يدل على أنه إذا صح كان عليه القضاء زمان الصحة تعيينا. لا أقل من إجماله من هذه الجهة، الموجب لسقوطه عن الدليلية.
وأما مصحح الفضل فدلالته قريبة. واحتمال كون الكلام واردا مورد الاقناع أو الالزام للخصم، لموافقته لمذهبه، ولا يدل على مطابقته لاعتقاده (ع) خلاف الظاهر جدا، كما يظهر بأقل تأمل في فقرات الجواب. فالبناء على وجوب المبادرة اعتمادا عليه في محله. ولا سيما مع تأيده بتطبيق مفهوم التضييع فيه وفي غيره، فإن الجمود عليه يقتضي ذلك، بل وجوب الفدية فإنه لا يناسب استحباب المفدى. بل استفادة التوقيت للقضاء بما بين الرمضانين من المصحح - كما عن المحقق (ره) - قريبة جدا.
(1) كما هو المعروف، بل عن الخلاف والسرائر: الاجماع عليه، وعن المنتهى: نسبته إلى علمائنا. ولم يحك فيه خلاف إلا من ابن أبي عقيل فأوجب التصدق عنه، وادعى تواتر الأخبار به، ونسب القول بقضاء الصوم إلى الشذوذ.