(مسألة 24): لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الأخبار أولا، فمع العلم بكذبه لا يجوز الاخبار به وإن أسنده إلى ذلك الكتاب (3).
إلا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الاخبار. بل لا يجوز الاخبار به على سبيل الجزم (4) مع الظن بكذبه، بل وكذا مع الاحتمال كذبه، إلا على سبيل النقل والحكاية. فالأحوط لناقل الاخبار في شهر رمضان - مع عدم العلم بصدق الخبر - أن يسنده إلى الكتاب، أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية.
____________________
(1) حيث لا يخرج خبره السابق عن كونه كذبا.
(2) نعم تنفعه في رفع الإثم.
(3) لما عرفت: من أن الاسناد إلى الكتاب لا يخرجه عن الكذب، لأن الصدق في الاسناد لا ينافي الكذب في الاخبار عن الواقع.
(4) لما يظهر من مثل قوله تعالى: (االله أذن لكن أم على الله تفترون) (* 1)، وقوله تعالى: (أتقولون على الله ما لا تعلمون) (* 2) وغيرهما. عدم جواز الاخبار بدون العلم، أو ما هو بمنزلته، كاليد المسوغة للشهادة بالملك، والاستصحاب المسوغ للشهادة ببقاء الواقع، كما يظهر من بعض النصوص. فمع عدم العلم بالواقع لا يجوز الاخبار عنه، سواء أظن به، أم بعدمه، أم شك.
(2) نعم تنفعه في رفع الإثم.
(3) لما عرفت: من أن الاسناد إلى الكتاب لا يخرجه عن الكذب، لأن الصدق في الاسناد لا ينافي الكذب في الاخبار عن الواقع.
(4) لما يظهر من مثل قوله تعالى: (االله أذن لكن أم على الله تفترون) (* 1)، وقوله تعالى: (أتقولون على الله ما لا تعلمون) (* 2) وغيرهما. عدم جواز الاخبار بدون العلم، أو ما هو بمنزلته، كاليد المسوغة للشهادة بالملك، والاستصحاب المسوغ للشهادة ببقاء الواقع، كما يظهر من بعض النصوص. فمع عدم العلم بالواقع لا يجوز الاخبار عنه، سواء أظن به، أم بعدمه، أم شك.