____________________
يقضي عنه أولى الناس بميراثه " (* 1) ورواية الحسن بن علي الوشا عن أبي الحسن الرضا (ع): " إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة، فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول، ويقضي الشهر الثاني " (* 2).
ومنع دلالة الجملة الخبرية على الوجوب ضعيف، كما حقق في محله. نعم لا إطلاق في رواية الوشا. فالعمدة في إثبات العموم: هو الصحيح وكون ما عداه من النصوص مختصا بصوم رمضان لا يقتضي تقييده به.
(1) فإنه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافا، كما عن المدارك.
ونسب الخلاف فيه إلى ظاهر الشيخ (ره) في التهذيب، حيث حمل رواية عمار الآتية على نفي العقاب. ولكن المحتمل أن يكون مراده مجرد بيان وجه الجمع بين الأخبار، لا إبداء الاعتقاد.
ويشهد للمشهور صحيحة جميل عن أبي عبد الله (ع): " أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان: إنه بالخيار إلى زوال الشمس. فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار " (* 3)، ونحوه رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) (* 4). وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع):
" قال: صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل ومتى شئت، وصوم الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس. فإذا زالت الشمس فليس لك أن
ومنع دلالة الجملة الخبرية على الوجوب ضعيف، كما حقق في محله. نعم لا إطلاق في رواية الوشا. فالعمدة في إثبات العموم: هو الصحيح وكون ما عداه من النصوص مختصا بصوم رمضان لا يقتضي تقييده به.
(1) فإنه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافا، كما عن المدارك.
ونسب الخلاف فيه إلى ظاهر الشيخ (ره) في التهذيب، حيث حمل رواية عمار الآتية على نفي العقاب. ولكن المحتمل أن يكون مراده مجرد بيان وجه الجمع بين الأخبار، لا إبداء الاعتقاد.
ويشهد للمشهور صحيحة جميل عن أبي عبد الله (ع): " أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان: إنه بالخيار إلى زوال الشمس. فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار " (* 3)، ونحوه رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) (* 4). وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع):
" قال: صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل ومتى شئت، وصوم الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس. فإذا زالت الشمس فليس لك أن