(مسألة 16): يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة - من رمضان واحد أو أزيد - لفقير واحد (2)، فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد.
(مسألة 17): لا تجب كفارة العبد على سيده (3)، من غير فرق بين كفارة التأخير، وكفارة الافطار. ففي الأولى إن كان له مال وأذن له السيد (4) أعطى من ماله، وإلا استغفر بدلا عنها. وفي كفارة الافطار يجب عليه اختيار صوم
____________________
ونحوه صدر خبر أبي بصير المتقدم المروي عن تفسير العياشي.
وعن الصدوقين: أنه لو استمر المرض رمضانين وجب الفداء للأول والقضاء للثاني وليس له دليل ظاهر. وحمل كلامهما على ما إذا صح بعد الرمضان الثاني - كما هو مضمون رواية ابن جعفر (ع) (* 1) بل عن الحلي الجزم بذلك. والأمر سهل.
(1) بلا خلاف أجده فيه إلا من الفاضل في محكي التذكرة - كذا في الجواهر - وحكي أيضا عن المبسوط. ودليله غير ظاهر. وقياس السنة الثانية على الأولى مما يجل مقامهما الأقدس عن العمل به.
(2) لاطلاق الأدلة.
(3) للأصل، وليست هي من النفقة الواجبة عليه، كما لعله ظاهر.
(4) لاطلاق أدلة الحجر. إلا أن يقال: إنها مختصة بغير الواجب التعييني، ولذا ليس له المنع عن الصلاة.
وعن الصدوقين: أنه لو استمر المرض رمضانين وجب الفداء للأول والقضاء للثاني وليس له دليل ظاهر. وحمل كلامهما على ما إذا صح بعد الرمضان الثاني - كما هو مضمون رواية ابن جعفر (ع) (* 1) بل عن الحلي الجزم بذلك. والأمر سهل.
(1) بلا خلاف أجده فيه إلا من الفاضل في محكي التذكرة - كذا في الجواهر - وحكي أيضا عن المبسوط. ودليله غير ظاهر. وقياس السنة الثانية على الأولى مما يجل مقامهما الأقدس عن العمل به.
(2) لاطلاق الأدلة.
(3) للأصل، وليست هي من النفقة الواجبة عليه، كما لعله ظاهر.
(4) لاطلاق أدلة الحجر. إلا أن يقال: إنها مختصة بغير الواجب التعييني، ولذا ليس له المنع عن الصلاة.