ولا يلحق بالماء غيره - على الأقوى - (2) وإن كان عبثا. كما لا يلحق بالادخال في الفم الادخال في الأنف للاستنشاق أو غيره، وإن كان أحوط في الأمرين.
(مسألة 3): لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء، سواء كانت الصلاة فريضة (3) أو نافلة على الأقوى (4). بل لمطلق الطهارة (5) وإن كانت لغيرها من الغايات، من غير فرق بين الوضوء والغسل. وإن كان الأحوط
____________________
ونحوهما. وإن جزم في الجواهر في الأولين بنفي القضاء، للأصل.
(1) كما في الجواهر. لخروجه عن النصوص، فالمرجع فيه: ما دل على عدم قدح النسيان، مما سبق.
(2) كما في الجواهر. لعدم الدليل عليه، وقد عرفت: اعتبار الاختيار في حصول الافطار. ومنه يعرف الحال في الاستنشاق، وإن حكي عن صريح الدروس: إلحاقه إذا كان للتبرد بالمضمضة.
(3) بلا خلاف، كما جزم به غير واحد، بل استفاض نقل الاجماع عليه. ويشهد له النصوص المتقدمة، لاتفاقهما على نفي القضاء فيها.
(4) إجماعا، كما عن الخلاف والمنتهى ومحكي الإنتصار. ويقتضيه اطلاق موثق سماعة وعمار المتقدمين. نعم يعارضهما: صحيح الحلبي المتقدم. إلا أن يدعى هجره عند الأصحاب، المسقط له عن الحجية. لكنه محل تأمل لحكاية القول به - أو الميل إليه - عن جماعة. فتأمل.
(5) وفي محكي الإنتصار، وعن الغنية والسرائر: الاجماع عليه.
ويشهد له إطلاق. موثق عمار المتقدم - وكذا موثق سماعة - بناء على كون
(1) كما في الجواهر. لخروجه عن النصوص، فالمرجع فيه: ما دل على عدم قدح النسيان، مما سبق.
(2) كما في الجواهر. لعدم الدليل عليه، وقد عرفت: اعتبار الاختيار في حصول الافطار. ومنه يعرف الحال في الاستنشاق، وإن حكي عن صريح الدروس: إلحاقه إذا كان للتبرد بالمضمضة.
(3) بلا خلاف، كما جزم به غير واحد، بل استفاض نقل الاجماع عليه. ويشهد له النصوص المتقدمة، لاتفاقهما على نفي القضاء فيها.
(4) إجماعا، كما عن الخلاف والمنتهى ومحكي الإنتصار. ويقتضيه اطلاق موثق سماعة وعمار المتقدمين. نعم يعارضهما: صحيح الحلبي المتقدم. إلا أن يدعى هجره عند الأصحاب، المسقط له عن الحجية. لكنه محل تأمل لحكاية القول به - أو الميل إليه - عن جماعة. فتأمل.
(5) وفي محكي الإنتصار، وعن الغنية والسرائر: الاجماع عليه.
ويشهد له إطلاق. موثق عمار المتقدم - وكذا موثق سماعة - بناء على كون