____________________
مقدمة للكون في المكان المباح، وليس منهيا عنه، لا فعلا، ولا سابقا على الدخول. وهو المنسوب إلى فقهائنا (رض). وقيل: بأنه واجب وحرام فعلا. وهو المنسوب إلى أبي هاشم. وقيل: بأنه واجب وليس بحرام فعلا، ولكنه كان حراما قبل الدخول. وهو المنسوب إلى الرازي.
والتحقيق: أنه ليس بواجب، لا نفسيا - كما هو ظاهر - ولا غيريا لعدم كونه مقدمة لواجب. وكونه مقدمة للكون في المكان المباح - لو سلم - لا يقتضي وجوبه غيريا، لعدم وجوب الكون في المكان المباح، بل ليس الثابت في الشريعة المقدسة إلا حرمة الكون في المكان المغصوب. نعم لا بأس بدعوى وجوبه عقلا، فرارا عن الغصب في الزمان الزائد على زمان الخروج من باب وجوب ارتكاب أقل القبيحين.
فإن قلت: الفرار عن الغصب في الزمان الزائد واجب، فإذا توقف الفرار على الخروج كان واجبا أيضا. وهذا معنى ما اشتهر، من وجوبه مقدمة للتخلص عن الغصب. قلت: الفرار عن الغصب وإن كان واجبا، إلا أن الخروج ليس مقدمة له، بل هو ملازم له، لأنه أقل القبيحين، الملازم لعدم أكثرهما.
كما أن التحقيق أنه ليس بحرام فعلا، لخروجه عن الاختيار المانع من التكليف به. وإنما الاشكال في أنه كان حراما سابقا، فيقع على وجه المبغوضية، فيكون مبعدا، وموجبا للعقاب - وهو المعبر عنه بحكم المعصية - أولا. وجهان، ناشئان من كونه اختياريا - ولو في الزمان السابق - أولا فعلى الأول يكون مبعدا وموجبا للعقوبة، لأنه مخالفة للنهي عنه، ولو سابقا. وعلى الثاني لا يكون كذلك.
واختار بعض الأعيان الثاني، مدعيا أن للخروج عدمين: عدم في
والتحقيق: أنه ليس بواجب، لا نفسيا - كما هو ظاهر - ولا غيريا لعدم كونه مقدمة لواجب. وكونه مقدمة للكون في المكان المباح - لو سلم - لا يقتضي وجوبه غيريا، لعدم وجوب الكون في المكان المباح، بل ليس الثابت في الشريعة المقدسة إلا حرمة الكون في المكان المغصوب. نعم لا بأس بدعوى وجوبه عقلا، فرارا عن الغصب في الزمان الزائد على زمان الخروج من باب وجوب ارتكاب أقل القبيحين.
فإن قلت: الفرار عن الغصب في الزمان الزائد واجب، فإذا توقف الفرار على الخروج كان واجبا أيضا. وهذا معنى ما اشتهر، من وجوبه مقدمة للتخلص عن الغصب. قلت: الفرار عن الغصب وإن كان واجبا، إلا أن الخروج ليس مقدمة له، بل هو ملازم له، لأنه أقل القبيحين، الملازم لعدم أكثرهما.
كما أن التحقيق أنه ليس بحرام فعلا، لخروجه عن الاختيار المانع من التكليف به. وإنما الاشكال في أنه كان حراما سابقا، فيقع على وجه المبغوضية، فيكون مبعدا، وموجبا للعقاب - وهو المعبر عنه بحكم المعصية - أولا. وجهان، ناشئان من كونه اختياريا - ولو في الزمان السابق - أولا فعلى الأول يكون مبعدا وموجبا للعقوبة، لأنه مخالفة للنهي عنه، ولو سابقا. وعلى الثاني لا يكون كذلك.
واختار بعض الأعيان الثاني، مدعيا أن للخروج عدمين: عدم في