____________________
يروى " (* 1) وفيه: أنه أجنبي عما نحن فيه، لاختصاصه بمن يعرض له العطش اتفاقا في نهار الصوم. وكذا رواية المفضل عنه (ع): " إن لنا فتيانا وبنات لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش. قال (ع):
فليشربوا بمقدار ما تروى به نفوسهم وما يحذرون " (* 2) مع الاشكال في اعتبارها، لجهالة إسماعيل بن مرار، وقد مر الكلام فيه في مرسلة يونس في مستمرة الدم. فلا مجال لرفع اليد عن الاطلاق.
(1) بلا خلاف ولا إشكال، وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه.
لعموم ما دل على نفي الضرر والحرج. ولصحيح محمد بن مسلم قال: " سمعت أبا جعفر (ع) يقول: الحامل المقرب، والمرضعة القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان، لأنهما لا تطيقان. وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطران فيه بمد من طعام. وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه، تقضيانه بعد " (* 3).
(2) اتفاقا. لاطلاق النص وغيره.
(3) بلا خلاف ظاهر فيه إذا كان الخوف على الولد. وكذا لو كان على نفسها، كما اختاره جماعة. لاطلاق الصحيح. وعن المشهور - كما في محكي المسالك -: عدم الكفارة حينئذ، بل في محكي الدروس: نسبة التقييد بالولد إلى الأصحاب. ولا يخلو من تأمل، إذ قيل: " لم نقف على مصرح بالتفصيل إلا فخر الاسلام وبعض من تأخر عنه ".
فليشربوا بمقدار ما تروى به نفوسهم وما يحذرون " (* 2) مع الاشكال في اعتبارها، لجهالة إسماعيل بن مرار، وقد مر الكلام فيه في مرسلة يونس في مستمرة الدم. فلا مجال لرفع اليد عن الاطلاق.
(1) بلا خلاف ولا إشكال، وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه.
لعموم ما دل على نفي الضرر والحرج. ولصحيح محمد بن مسلم قال: " سمعت أبا جعفر (ع) يقول: الحامل المقرب، والمرضعة القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان، لأنهما لا تطيقان. وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطران فيه بمد من طعام. وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه، تقضيانه بعد " (* 3).
(2) اتفاقا. لاطلاق النص وغيره.
(3) بلا خلاف ظاهر فيه إذا كان الخوف على الولد. وكذا لو كان على نفسها، كما اختاره جماعة. لاطلاق الصحيح. وعن المشهور - كما في محكي المسالك -: عدم الكفارة حينئذ، بل في محكي الدروس: نسبة التقييد بالولد إلى الأصحاب. ولا يخلو من تأمل، إذ قيل: " لم نقف على مصرح بالتفصيل إلا فخر الاسلام وبعض من تأخر عنه ".