(مسألة 10): لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل (3). ولو قصد الادخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلا، من حيث أنه نوى المفطر (4).
(مسألة 11): إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه، ولا صومها (5). وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو
____________________
(1) لاعتبار الاختيار والعمد في فعل المفطر في مفطريته. وسيأتي إن شاء الله في الفصل الآتي.
(9) يعني: سهوا عن الصيام. فإنه لا خلاف أيضا في أنه لا يقدح استعمال المفطر مع نسيان الصوم، كما سيأتي إن شاء الله.
(3) لعدم العمد.
(4) على ما سبق.
(5) على ما هو ظاهر المشهور. لظهور الأدلة في الايلاج بالفرج الحقيقي، وهو غير معلوم للشبهة الموضوعية، لا مطلق الثقب وإن كان مثله. وعن كشف الغطاء: أن الأقوى البطلان. وكأنه مبني على أنه فرج حقيقة كسائر الفروج النساء والرجال، ولذا يكون له ما يكون لها من الخواص، مثل أنها تحمل بوطئها فيه، أو تلقح بوطئها للمرأة. وهو غير بعيد. إلا أن في عموم الأدلة تأملا، لانصرافها إلى ما يكون مقتضى الخلقة الأصلية، فمع الشك فيه يكون مقتضى الأصل الصحة. هذا مع قطع النظر عن العلم الاجمالي في بعض الفروض، وإلا وجب العمل عليه.
(9) يعني: سهوا عن الصيام. فإنه لا خلاف أيضا في أنه لا يقدح استعمال المفطر مع نسيان الصوم، كما سيأتي إن شاء الله.
(3) لعدم العمد.
(4) على ما سبق.
(5) على ما هو ظاهر المشهور. لظهور الأدلة في الايلاج بالفرج الحقيقي، وهو غير معلوم للشبهة الموضوعية، لا مطلق الثقب وإن كان مثله. وعن كشف الغطاء: أن الأقوى البطلان. وكأنه مبني على أنه فرج حقيقة كسائر الفروج النساء والرجال، ولذا يكون له ما يكون لها من الخواص، مثل أنها تحمل بوطئها فيه، أو تلقح بوطئها للمرأة. وهو غير بعيد. إلا أن في عموم الأدلة تأملا، لانصرافها إلى ما يكون مقتضى الخلقة الأصلية، فمع الشك فيه يكون مقتضى الأصل الصحة. هذا مع قطع النظر عن العلم الاجمالي في بعض الفروض، وإلا وجب العمل عليه.