مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٨ - الصفحة ٢٨٨
بغسل الماضية، بمعنى: أنها لو تركت الغسل الذي للعشاءين لم يبطل صومها لأجل ذلك. نعم يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر، فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة. وكذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال (1). وإن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال، والوضوءات، وتغيير الخرقة، والقطنة. ولا يجب تقديم غسل المتوسطة والكثيرة على الفجر (2)، وإن كان هو الأحوط.
(مسألة 50): الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر (3) حتى مضى عليه يوم
____________________
ويقتضيه الأصل، كما تقدم في غسل الليلة الماضية. ومنه يظهر: أنه لا فرق في جريان الأصل بين أن تغتسل لصلاة الصبح قبل الفجر - كما سيأتي - وأن تغتسل بعد الفجر، فإن الوجه المتقدم يقتضي جريان الأصل النافي لاعتبار الغسل لليلة الماضية في صحة صوم النهار اللاحق.
(1) لعدم الدليل عليه. فما عن ظاهر السرائر، ونهاية الإحكام وغيرهما، - من التوقف عليه، حيث علق الفساد فيها على الاخلال بما عليها - في غير محله، أو يكون المراد منه خصوص الغسل.
(2) لعدم الدليل عليه. والنص إنما تضمن الغسل للصلاة ولو بعد دخول وقتها. ومجرد دلالة الرواية على كون المنع للحدث لا يجدي في وجوب التقديم. إلى أن يدل الدليل على منع الدخول في الصوم مع الحدث، وهو غير ثابت. وحينئذ فما عن العلامة في النهاية - من احتمال اشتراط الصوم بغسل الفجر خاصة مع وجوب تقديمه عليه - ضعيف.
(3) كما عن الصدوق، والشيخ في النهاية والمبسوط، والمحقق في المعتبر
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست