(مسألة 5): لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي (2)
____________________
وما في ذيلها من الترجيح - ظاهرة في صورة كون المختلفين من المجتهدين (* 1) ومنه تعرف ظهور قوله (ره): " بل هو نافذ ". وقد تقدم الكلام فيما يتعلق بقوله: " إذا لم يثبت عنده خلافه ".
(1) إجماعا قيل. واستدل له بصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) " أنه قال فيمن صام تسعة وعشرين، قال (ع): إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما ". وإطلاق ما دل على الاكتفاء بشهادة عدلين بالرؤية. بناء على انصراف الجميع إلى صورة تقارب البلدان.
أقول: لأجل أنه لا ينبغي التأمل في اختلاف البلدان في الطول والعرض الموجب لاختلافها في الطلوع والغروب، ورؤية الهلال وعدمها، فمع العلم بتساوي البلدين في الطول لا إشكال في حجية البينة على الرؤية في أحدهما لاثباتها في الآخر. وكذا لو رئي في البلاد الشرقية، فإنه يثبت رؤيته في الغربية بطريق أولى. أما لو رئي في الغربية فالأخذ باطلاق النص غير بعيد إلا أن يعلم بعدم الرؤية، إذ لا مجال حينئذ للحكم الظاهري. ودعوى الانصراف إلى المتقاربين غير ظاهرة.
نعم يحتمل عدم إطلاق النص بنحو يشمل المختلفين، لوروده من حيث تعميم الحكم لداخل البلد وخارجها، لا من حيث التعميم للمختلفين والمتفقين. لكن الأول أقوى.
(2) حيث أن الخبر الحجة لا فرق فيه بين أن يكون بالقول، وبالكتابة
(1) إجماعا قيل. واستدل له بصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) " أنه قال فيمن صام تسعة وعشرين، قال (ع): إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما ". وإطلاق ما دل على الاكتفاء بشهادة عدلين بالرؤية. بناء على انصراف الجميع إلى صورة تقارب البلدان.
أقول: لأجل أنه لا ينبغي التأمل في اختلاف البلدان في الطول والعرض الموجب لاختلافها في الطلوع والغروب، ورؤية الهلال وعدمها، فمع العلم بتساوي البلدين في الطول لا إشكال في حجية البينة على الرؤية في أحدهما لاثباتها في الآخر. وكذا لو رئي في البلاد الشرقية، فإنه يثبت رؤيته في الغربية بطريق أولى. أما لو رئي في الغربية فالأخذ باطلاق النص غير بعيد إلا أن يعلم بعدم الرؤية، إذ لا مجال حينئذ للحكم الظاهري. ودعوى الانصراف إلى المتقاربين غير ظاهرة.
نعم يحتمل عدم إطلاق النص بنحو يشمل المختلفين، لوروده من حيث تعميم الحكم لداخل البلد وخارجها، لا من حيث التعميم للمختلفين والمتفقين. لكن الأول أقوى.
(2) حيث أن الخبر الحجة لا فرق فيه بين أن يكون بالقول، وبالكتابة