الحادي عشر: السواك بالعود الرطب (2).
الثاني عشر: المضمضة عبثا (3). وكذا إدخال شئ آخر في الفم لا لغرض صحيح.
الثالث عشر: انشاد الشعر (4).
____________________
(1) لموثق عمار: " في الصائم ينزع ضرسه؟ قال (ع): لا، ولا يدمي فاه... " (* 1) (2) للنهي عنه في جملة من النصوص، المحمول على الكراهة، كما تقدم (* 2).
(3) الموجود في مرسل حماد: النهي عن المبالغة في المضمضة (* 3) وفي خبر يونس: " الأفضل للصائم أن لا يتمضمض " (* 4) وفي خبر عمار فيمن تمضمض الثالثة: " أنه قد أساء " (* 5) وفي الرضوي: التحذير عن إدخال الماء في الفم للتلذذ في غير وضوء (* 6). وأما ما في المتن فلم أقف على ما يدل عليه.
(4) كما عن بعض. لصحيح حماد: " يكره رواية الشعر للصائم، وللمحرم، وفي الحرم، وفي يوم الجمعة، وأن يروي بالليل. قلت:
وإن كان شعر حق؟ قال (ع): وإن كان شعر حق " (* 7) وفي صحيحه
(3) الموجود في مرسل حماد: النهي عن المبالغة في المضمضة (* 3) وفي خبر يونس: " الأفضل للصائم أن لا يتمضمض " (* 4) وفي خبر عمار فيمن تمضمض الثالثة: " أنه قد أساء " (* 5) وفي الرضوي: التحذير عن إدخال الماء في الفم للتلذذ في غير وضوء (* 6). وأما ما في المتن فلم أقف على ما يدل عليه.
(4) كما عن بعض. لصحيح حماد: " يكره رواية الشعر للصائم، وللمحرم، وفي الحرم، وفي يوم الجمعة، وأن يروي بالليل. قلت:
وإن كان شعر حق؟ قال (ع): وإن كان شعر حق " (* 7) وفي صحيحه