____________________
اللفظية - مطابقة، أو تضمنا، أو التزاما، أو مختلفة - صدق مفهوم البينة وثبتت الحجية في كل واحد من المداليل المذكورة، لاطلاق دليل الحجية كما أنه لا مانع من التفكيك بينها في الحجية إذا قام دليل على نفي الحجية في واحد منها، فتبقى البينة حجة في الآخر. أما إذا كان أحد الخبرين حاكيا عنه بالالتزام العقلي، لعدم كون اللزوم بينا بالمعنى الأخص، فلا عبرة بالخبرين معا، لانتفاء البينة، فينتفي حكمها وهو الحجية، فضلا عما إذا كان كل واحد منهما حاكيا كذلك.
ومن هنا يظهر أنه لو شهد عدل برؤية هلال شعبان ليلة الاثنين، وآخر برؤية هلال شهر رمضان ليلة الأربعاء بعد ثلاثين ليلة، فقبول شهادتهما لاثبات كون الأربعاء من شهر رمضان موقوف على كون دلالة شهادة الأول بالالتزام على كون الأربعاء من شهر رمضان من الدلالة اللفظية، لكون اللزوم بينا بالمعنى الأخص. لكنه ليس كذلك، فلا وجه للقبول.
(1) إجماعا، كما عن غير واحد. لصحيح الحلبي المتقدم (* 1) وصحيح حماد: " لا تجوز شهادة النساء في الهلال " (* 2) ونحوهما صحاح ابن مسلم (* 3) وعبد الله بن سنان (* 4) والعلاء (* 5) وغيرها. وما في خبر داود بن الحصين:
" لا بأس في الصوم بشهادة النساء " (* 6) مطروح قطعا.
ومن هنا يظهر أنه لو شهد عدل برؤية هلال شعبان ليلة الاثنين، وآخر برؤية هلال شهر رمضان ليلة الأربعاء بعد ثلاثين ليلة، فقبول شهادتهما لاثبات كون الأربعاء من شهر رمضان موقوف على كون دلالة شهادة الأول بالالتزام على كون الأربعاء من شهر رمضان من الدلالة اللفظية، لكون اللزوم بينا بالمعنى الأخص. لكنه ليس كذلك، فلا وجه للقبول.
(1) إجماعا، كما عن غير واحد. لصحيح الحلبي المتقدم (* 1) وصحيح حماد: " لا تجوز شهادة النساء في الهلال " (* 2) ونحوهما صحاح ابن مسلم (* 3) وعبد الله بن سنان (* 4) والعلاء (* 5) وغيرها. وما في خبر داود بن الحصين:
" لا بأس في الصوم بشهادة النساء " (* 6) مطروح قطعا.