____________________
(1) بلا خلاف ظاهر، بل عن الروضة: الاجماع عليه. ويشهد له نصوص الاغماء الآتية.
(2) كما هو المشهور. وعن الإسكافي: وجوب القضاء إذا كان الجنون بفعله على وجه الحرمة. ودليله غير ظاهر في قبال الأصل. وعموم القضاء لا يشمله.
(3) على المشهور. للنصوص، كصحيح أيوب بن نوح: " كتبت إلى أبي الحسن (ع) أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب (ع): لا يقضي الصوم، ولا يقضي الصلاة " (* 1) ومثلها مكاتبة علي بن محمد بن سليمان (* 2) وصحيحة علي بن مهزيار (* 3) وفي مكاتبة القاساني: " لا يقضي الصوم " (* 4).
وعن المفيد، والمرتضى، والشيخ في الخلاف: أنه يقضي إن لم تسبق منه النية، وإن سبقت منه لم يقض. وليس لهم دليل ظاهر. نعم عن المختلف: الاستدلال لهم بما دل على قضاء المريض (* 5) وبما دل على وجوب قضاء الصلاة (* 6) وفيه: أنه لو تم صدق المريض، وتمت الملازمة
(2) كما هو المشهور. وعن الإسكافي: وجوب القضاء إذا كان الجنون بفعله على وجه الحرمة. ودليله غير ظاهر في قبال الأصل. وعموم القضاء لا يشمله.
(3) على المشهور. للنصوص، كصحيح أيوب بن نوح: " كتبت إلى أبي الحسن (ع) أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب (ع): لا يقضي الصوم، ولا يقضي الصلاة " (* 1) ومثلها مكاتبة علي بن محمد بن سليمان (* 2) وصحيحة علي بن مهزيار (* 3) وفي مكاتبة القاساني: " لا يقضي الصوم " (* 4).
وعن المفيد، والمرتضى، والشيخ في الخلاف: أنه يقضي إن لم تسبق منه النية، وإن سبقت منه لم يقض. وليس لهم دليل ظاهر. نعم عن المختلف: الاستدلال لهم بما دل على قضاء المريض (* 5) وبما دل على وجوب قضاء الصلاة (* 6) وفيه: أنه لو تم صدق المريض، وتمت الملازمة