(مسألة 16): يوم الشك في أمن شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان، فلا يجب صومه (2). وإن صام ينويه ندبا (3)،
____________________
يقتضيه ظاهر النبوي المتقدم، المتضمن وجوب تبييت النية (* 1). لكنه - على تقدير حجيته، وعدم قدح تخصيص الأكثر فيه، لخروج غير الواجب المعين، بل الواجب المعين في غير العمد، ولا إعراض القدماء عنه - قد عرفت أنه لا يبعد حمله على عدم جواز انعقاده بلا نية.
ثم إن هذا الخلاف جار على ما هو المشهور من كون النية الاخطار.
أما بناء على أنها الداعي فلا مجال للخلاف المذكور، لأنه إن تحقق الداعي حال الصوم صح وإن حدث قبل أشهر، وإن لم يتحقق لم يجد الاخطار في الليل، فضلا عن أول الشهر.
(1) وفي الجواهر: " بلا خلاف أجده، بل في الدروس: الاجماع عليه ". أقول: عرفت المراد بالنية. وعليه فلا فرق بين رمضان وغيره إلا أن يكون إجماع على الفرق المذكور.
(2) بلا خلاف ولا اشكال. ويكفي فيه الأصل. مع استفاضة النصوص بذلك، بل دلالة بعضها على المنع عن صومه.
(3) فإن الظاهر أنه لا إشكال في مشروعية صومه في الجملة، بل عن صريح جماعة وظاهر الآخرين: الاجماع عليه وتدل عليه النصوص الكثيرة، المتضمنة أنه يصام على أنه من شعبان، ففي موثق سماعة:
" قلت لأبي عبد الله (ع)... إلى أن قال (ع): إنما يصام يوم الشك
ثم إن هذا الخلاف جار على ما هو المشهور من كون النية الاخطار.
أما بناء على أنها الداعي فلا مجال للخلاف المذكور، لأنه إن تحقق الداعي حال الصوم صح وإن حدث قبل أشهر، وإن لم يتحقق لم يجد الاخطار في الليل، فضلا عن أول الشهر.
(1) وفي الجواهر: " بلا خلاف أجده، بل في الدروس: الاجماع عليه ". أقول: عرفت المراد بالنية. وعليه فلا فرق بين رمضان وغيره إلا أن يكون إجماع على الفرق المذكور.
(2) بلا خلاف ولا اشكال. ويكفي فيه الأصل. مع استفاضة النصوص بذلك، بل دلالة بعضها على المنع عن صومه.
(3) فإن الظاهر أنه لا إشكال في مشروعية صومه في الجملة، بل عن صريح جماعة وظاهر الآخرين: الاجماع عليه وتدل عليه النصوص الكثيرة، المتضمنة أنه يصام على أنه من شعبان، ففي موثق سماعة:
" قلت لأبي عبد الله (ع)... إلى أن قال (ع): إنما يصام يوم الشك