فلو اعتقد كون السفر حراما، بتخيل أن الغاية محرمة، فبان خلافه، كما إذا سافر لقتل شخص بتخيل أنه محقون الدم، فبان كونه مهدور الدم، فهل يجب عليه إعادة ما صلاه تماما (2) أو لا؟ ولو لم يصل وصارت قضاء، فهل يقضيها قصرا أو تماما؟ وجهان (3). والأحوط الجمع. وإن كان لا يبعد كون المدار على الواقع (4)، إذا لم نقل بحرمة التجري، وعلى
____________________
(1) هذا معطوف على الاعتقاد، الذي هو بديله يختص بحال الشك، الذي هو موضوع الأصل، فيكون عدلا للواقع، في قبال الاعتقاد الذي هو عدل له أيضا.
(2) وكذا قضاؤه. لعدم الفرق بين الإعادة والقضاء على تقدير البطلان.
(3) ينشئان: من ظاهر قوله (ع): " إلا في سبيل حق " (* 1)، أو " في معصية الله " (* 2)، " أو رسولا لمن يعصي الله " (* 3)، أو " طلب شحناء " (* 4)، ونحو ذلك، في إناطة الحكم بالتحريم الواقعي. ومن أن الإباحة لما كانت شرطا في السفر - الذي أخذ موضوعا للترخص بعنوان كونه مقصودا، لا بوجوده الواقعي الخارجي - كان الظاهر من اعتبارها فيه هو اعتبارها كذلك، فيكون القادح في الترخص قصد المعصية. وسيما بملاحظة كون الحكم بالترخيص إرفاقيا، كما يظهر من النصوص. ومنها بعض نصوص المقام.
(4) فإنه الظاهر من كلمات الأصحاب، حيث جعلوا الإباحة شرطا
(2) وكذا قضاؤه. لعدم الفرق بين الإعادة والقضاء على تقدير البطلان.
(3) ينشئان: من ظاهر قوله (ع): " إلا في سبيل حق " (* 1)، أو " في معصية الله " (* 2)، " أو رسولا لمن يعصي الله " (* 3)، أو " طلب شحناء " (* 4)، ونحو ذلك، في إناطة الحكم بالتحريم الواقعي. ومن أن الإباحة لما كانت شرطا في السفر - الذي أخذ موضوعا للترخص بعنوان كونه مقصودا، لا بوجوده الواقعي الخارجي - كان الظاهر من اعتبارها فيه هو اعتبارها كذلك، فيكون القادح في الترخص قصد المعصية. وسيما بملاحظة كون الحكم بالترخيص إرفاقيا، كما يظهر من النصوص. ومنها بعض نصوص المقام.
(4) فإنه الظاهر من كلمات الأصحاب، حيث جعلوا الإباحة شرطا