____________________
تغيب الشمس. قال (ع): عليه بدنة ينحرها يوم النحر. فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة، أو في الطريق، أو في أهله " (* 1).
وعن الجمل، والاقتصار، والمراسم، والوسيلة، والغنية: الاقتصار في الاستثناء على غير المقام. ولعله لعدم صراحة الرواية في جواز إيقاع الصوم في السفر الموجب للقصر، لجواز كون الصوم بعد نية الإقامة بمكة أو في الطريق، فيتعين حملها على ذلك، جمعا بينها وبين ما دل على المنع عن الصوم في السفر. لكن لا تبعد دعوى ظهورها في السفر. بل الظاهر أن التنصيص على مكة والطريق لنفي تعين إيقاع بعضها بمكة وبعضها عند أهله، كما في العشرة السابقة، فيكون المراد: أن له إيقاعها - كلها أو بعضها - في الحضر والسفر. فتأمل.
(1) كما هو المعروف، وفي الجواهر: لا أجد فيه خلافا، وعن المنتهى: نفي الخلاف فيه، وعن الحدائق: الاتفاق عليه. وما في الشرائع - من نسبته إلى قول مشهور - ليس لوجود خلاف فيه - وإن كان ظاهره ذلك - بل لضعف الرواية في نظر مصنفه، كما صرح به في المعتبر، وهي:
صحيحة ابن مهزيار المتقدمة في الشرط الخامس.
ولا تقدح فيها جهالة الكاتب - وهو بندار مولى إدريس - بعد قراءة ابن مهزيار. ولا الاضمار، لاثباتها في الكتب المعتبرة التي ألفها أصحابها الأعاظم (قدس سرهم) لجمع أحاديث المعصومين (ع). ولا ظهورها في جواز الصوم حال المرض إذا نوى ذلك، مع أن جوازه وعدمه لا يناطان بالنية، وإنما يناطان بالضرر وعدمه. لامكان إرجاع الاستثناء إلى السفر لا غير. ولا اشتمال ذيله على كون كفارة النذر إطعام سبعة مساكين، المخالف
وعن الجمل، والاقتصار، والمراسم، والوسيلة، والغنية: الاقتصار في الاستثناء على غير المقام. ولعله لعدم صراحة الرواية في جواز إيقاع الصوم في السفر الموجب للقصر، لجواز كون الصوم بعد نية الإقامة بمكة أو في الطريق، فيتعين حملها على ذلك، جمعا بينها وبين ما دل على المنع عن الصوم في السفر. لكن لا تبعد دعوى ظهورها في السفر. بل الظاهر أن التنصيص على مكة والطريق لنفي تعين إيقاع بعضها بمكة وبعضها عند أهله، كما في العشرة السابقة، فيكون المراد: أن له إيقاعها - كلها أو بعضها - في الحضر والسفر. فتأمل.
(1) كما هو المعروف، وفي الجواهر: لا أجد فيه خلافا، وعن المنتهى: نفي الخلاف فيه، وعن الحدائق: الاتفاق عليه. وما في الشرائع - من نسبته إلى قول مشهور - ليس لوجود خلاف فيه - وإن كان ظاهره ذلك - بل لضعف الرواية في نظر مصنفه، كما صرح به في المعتبر، وهي:
صحيحة ابن مهزيار المتقدمة في الشرط الخامس.
ولا تقدح فيها جهالة الكاتب - وهو بندار مولى إدريس - بعد قراءة ابن مهزيار. ولا الاضمار، لاثباتها في الكتب المعتبرة التي ألفها أصحابها الأعاظم (قدس سرهم) لجمع أحاديث المعصومين (ع). ولا ظهورها في جواز الصوم حال المرض إذا نوى ذلك، مع أن جوازه وعدمه لا يناطان بالنية، وإنما يناطان بالضرر وعدمه. لامكان إرجاع الاستثناء إلى السفر لا غير. ولا اشتمال ذيله على كون كفارة النذر إطعام سبعة مساكين، المخالف