(مسألة 1): إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد وتوطن في غيره، فإن لم يكن له فيه ملك أصلا، أو كان ولم يكن قابلا للسكنى، كما إذا كان له فيه نخلة أو نحوها، أو كان قابلا له، ولكن لم يسكن فيه ستة أشهر، بقصد التوطن الأبدي، يزول عنه حكم الوطنية، فلا يوجب المرور عليه قطع حكم السفر (2). وأما إذا كان له فيه ملك قد سكن فيه
____________________
(1) لتحقق الصدق بدونها. وما عن الذكرى: من أن الأقرب الاشتراط ليتحقق الاستيطان الشرعي مع العرفي، غير ظاهر، إذ لا ملزم بتحقق أحدهما مع الآخر. ومثله: ما عن المدارك: من أنه غير بعيد، لأن الاستيطان على هذا الوجه إذا كان معتبرا مع الملك فمع عدمه أولى. إذ فيه: أنه لا مجال للأولوية. واعتباره مع الملك في الشرعي للدليل، لا يلازم اعتباره مع عدمه في العرفي، كما هو ظاهر.
(2) أما مع انتفاء الملك فلا طلاق أدلة القصر، مع عدم ما يوجب الخروج عنها، لاختصاص النصوص الدالة على التمام في الملك والضيعة بصورة وجود الملك. وكذا صحيح بن بزيع. وأما إذا كان ولم يكن قابلا للسكنى فيدل على التمام فيه: موثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل يخرج في سفر، فيمر بقرية له أو دار، فينزل فيها. قال (ع): يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة لا يقصر. وليصم إذا حضره الصوم " (* 1)
(2) أما مع انتفاء الملك فلا طلاق أدلة القصر، مع عدم ما يوجب الخروج عنها، لاختصاص النصوص الدالة على التمام في الملك والضيعة بصورة وجود الملك. وكذا صحيح بن بزيع. وأما إذا كان ولم يكن قابلا للسكنى فيدل على التمام فيه: موثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل يخرج في سفر، فيمر بقرية له أو دار، فينزل فيها. قال (ع): يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة لا يقصر. وليصم إذا حضره الصوم " (* 1)