(مسألة 12): آخر وقت النية في الواجب المعين - رمضانا كان أو غيره - عند طلوع الفجر الصادق (2).
____________________
(1) يعني: إذا كان مضيقا. للعجز المسقط للتكليف.
(2) لوضوح كون الصوم من العبادات المعتبر وقوعها بتمامها عن نية الامتثال، فلو تأخرت النية عن طلوع الفجر - الذي هو أول وقته - يلزم وقوع بعضه بلا نية، فيبطل. لكن المحكي عن السيد (ره): جواز التأخير عمدا إلى الزوال. بل ظاهر ابن الجنيد: جواز التأخير إلى ما قبل الغروب.
وحينئذ يكون ذلك منهم خلافا في وجوب وقوع الصوم بتمامه عبادة. فإن لم ينعقد الاجماع على خلافهم كان مقتضى الأصل جواز التأخير اختيارا.
ولا سيما بملاحظة ما تقدم: من أن نية الصوم ليست مقومة لعباديته، لعدم اعتبار وقوعه على وجه العبادة، وإنما يعتبر وقوعه في حال كون المكلف عازما عن داعي الأمر على الامساك على تقدير وجود المقتضي لاستعمال المفطر، فإذا لم يقم دليل على وجوب العزم في أوله - من إجماع أو غيره - فالمرجع أصل البراءة.
لكن الانصاف أن ارتكاز عباديته عند المتشرعة مما يوهن الخلاف المذكور جدا، فلا مجال لرفع اليد عن الاجماع عليه ممن عداهما. بل الظاهر أن الوجه في خلافهما: النصوص الآتية في غير المعين وفي المندوب. ولأجل عدم شمول تلك النصوص للواجب المعين كان العمل على المشهور متعينا.
وأما ما عن ابن أبي عقيل: من لزوم تقديمها من الليل. فلو سلم
(2) لوضوح كون الصوم من العبادات المعتبر وقوعها بتمامها عن نية الامتثال، فلو تأخرت النية عن طلوع الفجر - الذي هو أول وقته - يلزم وقوع بعضه بلا نية، فيبطل. لكن المحكي عن السيد (ره): جواز التأخير عمدا إلى الزوال. بل ظاهر ابن الجنيد: جواز التأخير إلى ما قبل الغروب.
وحينئذ يكون ذلك منهم خلافا في وجوب وقوع الصوم بتمامه عبادة. فإن لم ينعقد الاجماع على خلافهم كان مقتضى الأصل جواز التأخير اختيارا.
ولا سيما بملاحظة ما تقدم: من أن نية الصوم ليست مقومة لعباديته، لعدم اعتبار وقوعه على وجه العبادة، وإنما يعتبر وقوعه في حال كون المكلف عازما عن داعي الأمر على الامساك على تقدير وجود المقتضي لاستعمال المفطر، فإذا لم يقم دليل على وجوب العزم في أوله - من إجماع أو غيره - فالمرجع أصل البراءة.
لكن الانصاف أن ارتكاز عباديته عند المتشرعة مما يوهن الخلاف المذكور جدا، فلا مجال لرفع اليد عن الاجماع عليه ممن عداهما. بل الظاهر أن الوجه في خلافهما: النصوص الآتية في غير المعين وفي المندوب. ولأجل عدم شمول تلك النصوص للواجب المعين كان العمل على المشهور متعينا.
وأما ما عن ابن أبي عقيل: من لزوم تقديمها من الليل. فلو سلم