____________________
(1) بلا خلاف ظاهر. لأن الظاهر من النصوص كون موضوع التمام هو الإقامة الواحد المستمرة، ومع تعدد المكان تتعدد الإقامة، فلا تكون واحدة مستمرة. نعم في موثق عبد الرحمن بن الحجاج قال: " قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل تكون له الضياع، بعضها يكون قريبا من بعض، فيخرج فيقيم فيها، أيتم، أم يقصر؟ قال (ع): يتم " (* 1) كذا رواه في الكافي. وعن الشيخ والصدوق: روايته: " يطوف " بدل: " يقيم " مع أنه لم يظهر منه كون الإقامة عشرة، فيمكن أن يكون من قبيل ما دل على وجوب الاتمام في الضيعة، مما تقدم الكلام فيه.
ثم إن المراد من الوحدة المكانية ليس الوحدة الحقيقية، ضرورة جواز تردد المقيم في بلد من داره إلى المسجد، وإلى السوق، وإلى الحرم، وإلى
ثم إن المراد من الوحدة المكانية ليس الوحدة الحقيقية، ضرورة جواز تردد المقيم في بلد من داره إلى المسجد، وإلى السوق، وإلى الحرم، وإلى