____________________
(1) بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، كذا في الجواهر. ويشهد له موثق عمر بن يزيد: " لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام " (* 1) ونحوه خبر أبي بصير (* 2) وقريب منهما غيرهما.
(2) قد يشهد له موثق أبي عبيدة عن أبي جعفر (ع) - في حديث - قال: " من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار، إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر " (* 3). فإن مفهوم ذيله يقتضي جواز الخروج وإن كان بعض يوم، أو بعض ليلة - بناء على ما يأتي من تبعية الليل لليوم - ومدلوله الالتزامي جواز زيادة البعض المذكور. فما عن بغية كاشف الغطاء: من الميل إلى العدم ضعيف.
(3) كأنه لا خلاف فيه، وقد أرسله غير واحد إرسال المسلمات من دون ذكر خلاف في ذلك. وقد يقتضي بعض النصوص المتعرضة للتحديد من طرف الأقل، من دون تعرض للأكثر.
(4) كما لعله المشهور. ويشهد له موثق أبي عبيدة السابق. ويأتي في المسألة الخامسة ما له نفع في المقام.
(2) قد يشهد له موثق أبي عبيدة عن أبي جعفر (ع) - في حديث - قال: " من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار، إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر " (* 3). فإن مفهوم ذيله يقتضي جواز الخروج وإن كان بعض يوم، أو بعض ليلة - بناء على ما يأتي من تبعية الليل لليوم - ومدلوله الالتزامي جواز زيادة البعض المذكور. فما عن بغية كاشف الغطاء: من الميل إلى العدم ضعيف.
(3) كأنه لا خلاف فيه، وقد أرسله غير واحد إرسال المسلمات من دون ذكر خلاف في ذلك. وقد يقتضي بعض النصوص المتعرضة للتحديد من طرف الأقل، من دون تعرض للأكثر.
(4) كما لعله المشهور. ويشهد له موثق أبي عبيدة السابق. ويأتي في المسألة الخامسة ما له نفع في المقام.