(مسألة 70): في المسافة الدورية حول البلد، دون حد الترخص (2)، في تمام الدور أو بعضه، مما لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة (3) يتم الصلاة.
____________________
(1) هذا هو المتعين لو كان ناويا لعدم الرجوع ثم بدا له أن يرجع بل لا ينبغي التأمل فيه لو لم يكن الرجوع رجوعا عن نية السفر، كما هو ظاهر الفرض، فإن صحة القصر أولى من صحته في الرجوع عن أصل السفر أما لو كان ناويا له، كما لو علم أن خط السير معوج، على نحو يوجب الرجوع عن حد الترخص، فلا يبعد القول بعدم جواز التقصير عند تجاوز الحد، لظهور أدلة التحديد في اعتبار البعد الخاص - أعني: ما يكون بعضا من البعد الناشئ عن سير المسافة - لا مطلق البعد، ولو كان ملغيا من جهة الرجوع. وعليه فلو قصر أعاد. وأظهر من ذلك - في وجوب الإعادة - ما لو كان الرجوع على خط السير الذهابي، إذ القطعة الخاصة من الذهاب - أعني: ما بين ما وصل إليه وما رجع إليه - ليست معدودة من السفر الموجب للترخص. فلاحظ.
(2) قد تقدم في المسألة الرابعة عشرة: الاشكال في الترخيص في المسافة الدورية حول البلد مطلقا، ولو كانت فوق حد الترخص.
(3) يعني: إذا كانت المسافة الدورية حول البلد بعضها دون حد الترخص وبعضها فوق حد الترخص، فإن كان القوس الواقع فوق حد الترخص
(2) قد تقدم في المسألة الرابعة عشرة: الاشكال في الترخيص في المسافة الدورية حول البلد مطلقا، ولو كانت فوق حد الترخص.
(3) يعني: إذا كانت المسافة الدورية حول البلد بعضها دون حد الترخص وبعضها فوق حد الترخص، فإن كان القوس الواقع فوق حد الترخص