(مسألة 2): يصح الصوم وسائر العبادات من الصبي المميز على الأقوى من شرعية عبادته (2).
____________________
العبادات يجب وقوعه في الخارج عن داعي الأمر به كما يجب وقوعها كذلك بل يكفي وقوعه في الخارج بلا اختيار، فضلا عن وقوعه بداع آخر. نعم لا بد من أن يكون المكلف عازما على أنه لو تمكن من المفطرات أو بعضها وكان له دواع نفسانية إليها لكان يتركها بداعي الأمر. ولذا يصح ممن لا يتمكن من فعل المفطرات، كالمسجون في سجن يتعذر فعل أحد المفطرات فيه، والنائم، ومن لا يجد داعيا إلى فعلها، ومن يجد الصوارف الأكيدة عن فعلها.
نعم الفرق بين صوم الأخيرين وبين سائر عباداتهما إنما يتم بناء على اعتبار عدم الضميمة المستقلة غير الشرعية في صحة التقرب والتعبد. أما بناء على الاكتفاء باستقلال داعوية الأمر لو انفردت وإن كانت معها ضميمة غير شرعية صالحة للاستقلال في الداعوية، فلا فرق بين صومهما وسائر عباداتهما. ولما ذكرنا صحح الأصحاب صوم النائم من أول الفجر إلى الغروب وإن كان نومه بلا اختيار.
(1) تقدم في فصل النية: الوجه في البطلان هنا، والصحة في الفرض الآتي.
(2) لما عرفته غير مرة: من أن مقتضى إطلاق أدلة مشروعية العبادات
نعم الفرق بين صوم الأخيرين وبين سائر عباداتهما إنما يتم بناء على اعتبار عدم الضميمة المستقلة غير الشرعية في صحة التقرب والتعبد. أما بناء على الاكتفاء باستقلال داعوية الأمر لو انفردت وإن كانت معها ضميمة غير شرعية صالحة للاستقلال في الداعوية، فلا فرق بين صومهما وسائر عباداتهما. ولما ذكرنا صحح الأصحاب صوم النائم من أول الفجر إلى الغروب وإن كان نومه بلا اختيار.
(1) تقدم في فصل النية: الوجه في البطلان هنا، والصحة في الفرض الآتي.
(2) لما عرفته غير مرة: من أن مقتضى إطلاق أدلة مشروعية العبادات