الأول والثاني: الشيخ والشيخة، إذا تعذر عليهما الصوم (2)، أو كان حرجا ومشقة (3)، فيجوز لهما الافطار.
لكن يجب عليهما (4)
____________________
فصل (1) وذلك إذا لزم من الصوم ضرر محرم.
(2) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر ويشهد له - مضافا إلى حكم العقل، وحديث رفع الاضطرار (* 1) - النصوص الكثيرة التي كادت تكون متواترة، كما ستأتي الإشارة إلى بعضها.
(3) إجماعا على الظاهر أيضا. ويشهد له - مضافا إلى ما دل على نفي الحرج (* 2) إطلاق بعض النصوص الآتية. أو صريحها.
(4) على المشهور شهرة عظيمة. للأمر بالفدية في النصوص الآتية.
وعن أبي الصلاح: الاستحباب. ويشهد له الصحيح عن إبراهيم الكرخي:
" قلت لأبي عبد الله (ع): رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه، ولا يمكنه الركوع والسجود... (إلى أن قال): قلت: فالصيام.
قال (ع): إن كان في ذلك الحد فقد وضع الله تعالى عنه. فإن كانت
(2) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر ويشهد له - مضافا إلى حكم العقل، وحديث رفع الاضطرار (* 1) - النصوص الكثيرة التي كادت تكون متواترة، كما ستأتي الإشارة إلى بعضها.
(3) إجماعا على الظاهر أيضا. ويشهد له - مضافا إلى ما دل على نفي الحرج (* 2) إطلاق بعض النصوص الآتية. أو صريحها.
(4) على المشهور شهرة عظيمة. للأمر بالفدية في النصوص الآتية.
وعن أبي الصلاح: الاستحباب. ويشهد له الصحيح عن إبراهيم الكرخي:
" قلت لأبي عبد الله (ع): رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه، ولا يمكنه الركوع والسجود... (إلى أن قال): قلت: فالصيام.
قال (ع): إن كان في ذلك الحد فقد وضع الله تعالى عنه. فإن كانت