وأما لو خرج ناسيا أو مكرها فلا يبطل (2).
____________________
المعتكف من المسجد إلا في حاجة " (* 1). وقريب منهما غيرهما.
(1) كما في الجواهر مرسلا له إرسال المسلمات. وكأنه لاطلاق الأدلة.
نعم قد يشكل في الجاهل القاصر، بناء على صلاحية حديث: (رفع ما لا يعلمون) (* 2) لاثبات الصحة. لكن المبنى ضعيف، لأن الحديث الشريف رافع، لا مثبت، فلا يصلح لاثبات صحة الباقي.
وأما ما قيل: من أن الجمع بينه وبين دليل وجوب الباقي يقتضي ذلك. ففيه: أن الحديث المذكور ليس في مرتبة الأدلة الواقعية، كي تلحظ النسبة بينها، لأن المفروض كونه حكما ظاهريا، وهو في غير مرتبة الواقع وإلا لزم انتفاء الشك بالواقع، وهو خلف. ولا تصح مقايسة المقام بما لو قام دليل على نفي جزئية المشكوك، فإنه يدل على صحة الباقي، مع أنه كحديث الرفع رافع في مقام الشك، وذلك للفرق بين المقامين، لأن الدليل مثبته حجة، فهو يصلح للاثبات، وهذا الأصل مثبته ليس بحجة.
وإن شئت قلت: بعد ما كان المفروض أن الوجوب على تقديره ارتباطي، فهو كما يتلازم في مقام الثبوت والسقوط واقعا، كذلك يتلازم في مقام السقوط والثبوت ظاهرا، فرفعه في مقام الظاهر بالنسبة إلى المجهول رفع بالنسبة إلى غيره، وإلا كان خلفا.
ومن ذلك يظهر أنه لا مجال للتمسك بحديث الرفع لنفي شرطية أو جزئية مشكوك الشرطية أو الجزئية في العقود والايقاعات.
(2) أما الأول فلا خلاف فيه - كما في الجواهر - مستدلا له بالأصل
(1) كما في الجواهر مرسلا له إرسال المسلمات. وكأنه لاطلاق الأدلة.
نعم قد يشكل في الجاهل القاصر، بناء على صلاحية حديث: (رفع ما لا يعلمون) (* 2) لاثبات الصحة. لكن المبنى ضعيف، لأن الحديث الشريف رافع، لا مثبت، فلا يصلح لاثبات صحة الباقي.
وأما ما قيل: من أن الجمع بينه وبين دليل وجوب الباقي يقتضي ذلك. ففيه: أن الحديث المذكور ليس في مرتبة الأدلة الواقعية، كي تلحظ النسبة بينها، لأن المفروض كونه حكما ظاهريا، وهو في غير مرتبة الواقع وإلا لزم انتفاء الشك بالواقع، وهو خلف. ولا تصح مقايسة المقام بما لو قام دليل على نفي جزئية المشكوك، فإنه يدل على صحة الباقي، مع أنه كحديث الرفع رافع في مقام الشك، وذلك للفرق بين المقامين، لأن الدليل مثبته حجة، فهو يصلح للاثبات، وهذا الأصل مثبته ليس بحجة.
وإن شئت قلت: بعد ما كان المفروض أن الوجوب على تقديره ارتباطي، فهو كما يتلازم في مقام الثبوت والسقوط واقعا، كذلك يتلازم في مقام السقوط والثبوت ظاهرا، فرفعه في مقام الظاهر بالنسبة إلى المجهول رفع بالنسبة إلى غيره، وإلا كان خلفا.
ومن ذلك يظهر أنه لا مجال للتمسك بحديث الرفع لنفي شرطية أو جزئية مشكوك الشرطية أو الجزئية في العقود والايقاعات.
(2) أما الأول فلا خلاف فيه - كما في الجواهر - مستدلا له بالأصل