(مسألة 24): لا يجوز العدول من صوم إلى صوم (2) واجبين كانا أو مستحبين، أو مختلفين. وتجديد نية رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب العدول، بل
____________________
(1) هذا إذا كان قد قصده مطلقا، لتحقق الموافقة القطعية على نحو العبادة. نعم لو اعتبرت الموافقة التفصيلية في صحة العبادة - كما لعله المشهور. ولأجله بني على بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد وإن طابقت الواقع - كانت معرفة معنى الصوم منهما لازمة. إلا أن التحقيق:
عدم اعتبارها، كما أشرنا إليه في مسائل التقليد من هذا الشرح.
(2) فإنه على خلاف الأصل. ومجرد ثبوته بالدليل في الصلاة أو غيرها غير كاف في إثباته مطلقا، بل اللازم الاقتصار على المقدار الثابت لا غير، والرجوع في غيره إلى أصالة عدم صحة المعدول إليه.
نعم يختص ذلك بما بعد زمان انعقاده، فالواجب المعين ينعقد عند طلوع الفجر، فلا يجوز العدول إليه بعده، والواجب غير المعين ينعقد عند الزوال، فلا يعدل إليه بعده، والمستحب ينعقد عند الغروب، فلا يعدل إليه بعده. أما قبل زمان انعقاده - كما لو عدل إلى واجب غير معين قبل الزوال - فلا مانع منه. إذ المعدول عنه إن كان غير معين فلا تعينه النية قبل الزوال، لعدم تعينه حينئذ، فلا مانع من العدول بالنية إلى غيره.
وإن كان معينا فنية العدول كنية المفطر مفسدة له، فلا مانع من تجديد النية لغيره أيضا. ولعل عبارة المصنف منزلة على ذلك. وإلا فاشكالها ظاهر.
وبالجملة: جواز العدول تابع لوقت التجديد، ففي كل وقت يجوز تجديد النية يجوز العدول ويصح، وكل وقت فات تجديد النية فيه للمعدول إليه لم يجز العدول فيه.
عدم اعتبارها، كما أشرنا إليه في مسائل التقليد من هذا الشرح.
(2) فإنه على خلاف الأصل. ومجرد ثبوته بالدليل في الصلاة أو غيرها غير كاف في إثباته مطلقا، بل اللازم الاقتصار على المقدار الثابت لا غير، والرجوع في غيره إلى أصالة عدم صحة المعدول إليه.
نعم يختص ذلك بما بعد زمان انعقاده، فالواجب المعين ينعقد عند طلوع الفجر، فلا يجوز العدول إليه بعده، والواجب غير المعين ينعقد عند الزوال، فلا يعدل إليه بعده، والمستحب ينعقد عند الغروب، فلا يعدل إليه بعده. أما قبل زمان انعقاده - كما لو عدل إلى واجب غير معين قبل الزوال - فلا مانع منه. إذ المعدول عنه إن كان غير معين فلا تعينه النية قبل الزوال، لعدم تعينه حينئذ، فلا مانع من العدول بالنية إلى غيره.
وإن كان معينا فنية العدول كنية المفطر مفسدة له، فلا مانع من تجديد النية لغيره أيضا. ولعل عبارة المصنف منزلة على ذلك. وإلا فاشكالها ظاهر.
وبالجملة: جواز العدول تابع لوقت التجديد، ففي كل وقت يجوز تجديد النية يجوز العدول ويصح، وكل وقت فات تجديد النية فيه للمعدول إليه لم يجز العدول فيه.