وكذا لا بأس بمضغ العلك (3)، ولا ببلع ريقه بعده، وإن وجد له طعما فيه (4)
____________________
ويزق الفرخ " (* 1) ونحوه في ذوق المرق جملة أخرى.
وأما مصحح سعيد الأعرج: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الصائم يذوق المرق ولا ببلعه. قال (ع): لا " (* 2) فمحمول على الكراهة.
وحمله على عدم الحاجة - كما عن الشيخ - لا شاهد عليه.
(1) لعدم العمد، الذي هو شرط في الافطار. وما عن المنتهى:
من وجوب القضاء إذا كان الادخال في الفم لا لغرض صحيح، ضعيف.
(2) لأن العمد إلى ما يعلم ترتب الشئ عليه عمد إلى ذلك الشئ.
(3) للأصل. والعموم المتقدم. وصحيح ابن مسلم: " قال أبو جعفر (ع):
يا محمد إياك أن تمضغ علكا. فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا " (* 3) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " عن الصائم يمضغ العلك؟ قال (ع): نعم إن شاء " (* 4) ولأجلها يحمل ما في مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) من المنع عنه على الكراهة (* 5) كما يشهد به التحذير عنه في الصحيح.
(4) للاطلاق. بل الصحيح كالصريح فيه.
وأما مصحح سعيد الأعرج: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الصائم يذوق المرق ولا ببلعه. قال (ع): لا " (* 2) فمحمول على الكراهة.
وحمله على عدم الحاجة - كما عن الشيخ - لا شاهد عليه.
(1) لعدم العمد، الذي هو شرط في الافطار. وما عن المنتهى:
من وجوب القضاء إذا كان الادخال في الفم لا لغرض صحيح، ضعيف.
(2) لأن العمد إلى ما يعلم ترتب الشئ عليه عمد إلى ذلك الشئ.
(3) للأصل. والعموم المتقدم. وصحيح ابن مسلم: " قال أبو جعفر (ع):
يا محمد إياك أن تمضغ علكا. فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا " (* 3) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " عن الصائم يمضغ العلك؟ قال (ع): نعم إن شاء " (* 4) ولأجلها يحمل ما في مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) من المنع عنه على الكراهة (* 5) كما يشهد به التحذير عنه في الصحيح.
(4) للاطلاق. بل الصحيح كالصريح فيه.