الثالث: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوما أو أيام كما مر (4).
الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر، ثم ظهر سبق طلوعه (5) وأنه كان في النهار. سواء كان قادرا على
____________________
(1) فإنه وإن وجب القضاء لتركه للصوم، لكن لا دليل على وجوب الكفارة، لاختصاص أدلتها بالافطار الحاصل باستعمال المفطر، لا مطلق ترك الصوم، كما نص عليه في المستند.
(2) إذ في ظرف الاتيان يدخل تحت الافطار باستعمال المفطر، فتشمله أدلة الكفارة. فإن قلت: إذا كان الاخلال بالنية مفطرا، كان الأكل بعده غير مفطر، لاستناد الافطار إلى أسبق علله، وحينئذ فلا يوجب الكفارة. قلت: لو بني على ذلك لم تجب الكفارة في جميع المفطرات، لسبقها بنية الافطار، التي هي مفطرة. وحينئذ لا بد من حمل نصوص وجوب الكفارة بالافطار على استعمال المفطر، ولو كان الافطار حاصلا بالاخلال بالنية، أو بالرياء، أو بنية القاطع، أو نحو ذلك. أو يقال: بعموم أدلة الكفارة للنية، لكنها تختص بالنية الملحوقة باستعمال المفطر، ولا تشمل النية المجردة.
(3) معطوف على: (بالاخلال).
(4) مر وجوب القضاء في المسألة الخمسين من فصل المفطرات، وعدم وجوب الكفارة في فصل اعتبار العمد والاختيار في وجوبها.
(5) بلا خلاف أجده، كما في الجواهر، وفي محكي الإنتصار: الاجماع
(2) إذ في ظرف الاتيان يدخل تحت الافطار باستعمال المفطر، فتشمله أدلة الكفارة. فإن قلت: إذا كان الاخلال بالنية مفطرا، كان الأكل بعده غير مفطر، لاستناد الافطار إلى أسبق علله، وحينئذ فلا يوجب الكفارة. قلت: لو بني على ذلك لم تجب الكفارة في جميع المفطرات، لسبقها بنية الافطار، التي هي مفطرة. وحينئذ لا بد من حمل نصوص وجوب الكفارة بالافطار على استعمال المفطر، ولو كان الافطار حاصلا بالاخلال بالنية، أو بالرياء، أو بنية القاطع، أو نحو ذلك. أو يقال: بعموم أدلة الكفارة للنية، لكنها تختص بالنية الملحوقة باستعمال المفطر، ولا تشمل النية المجردة.
(3) معطوف على: (بالاخلال).
(4) مر وجوب القضاء في المسألة الخمسين من فصل المفطرات، وعدم وجوب الكفارة في فصل اعتبار العمد والاختيار في وجوبها.
(5) بلا خلاف أجده، كما في الجواهر، وفي محكي الإنتصار: الاجماع